شرح مسائل الصوم / الدرس السابع ( 7 )
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه
( م . 1354 ) قال قده الشريف ( إذا أجنب ) الصائم وكانت جنابته ( عمدا ) متعمدا قاصدا لفعل الجنابة وكانت جنابته ( ليلا ) وذلك( في وقت ) بحيث ( لايسع ) له فيه ( الغسل ولا ) يسع فيه ( التيمم ) فالوقت ضيق وكان ( ملتفتا ) عالما ( إلى ذلك ) عدم اتساع الوقت للغسل والتيمم ( فهو ) حكمه ( من تعمد البقاء على الجنابة نعم ) ولكن ( إذا تمكن ) المجنب ( من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ) معا (وصح صومه ) في مثل هذه الحالة ( وان كان الاحوط ) استحبابا هو ( القضاء ) في مثل هذه الحالة . هذا الفرع الأول في المسالة أما الفرع الثاني قال قده الشريف ( وان ترك ) المجنب مع اتساع الوقت ( التيمم عمدا ) فقد ( وجب عليه القضاء والكفارة ) معا .
( م . 1355 ) قال قده الشريف ( إذا نسي ) المجنب ( غسل الجنابة ليلا ) واستمر نسيانه ( حتى ) إلى أن ( مضى يوم أو ) مضى عدة ( أيام من شهر رمضان ) فقد ( صح صومه ) وهذه المسالة من المسائل الخلافية فعند السيد الخوئي ( قده ) البطلان ( والاحوط استحبابا ) للمجنب الناسي ( القضاء وكذلك الحال ) نفس الحكم السابق ( في الصوم الواجب ) سواء كان ( معينا أو غير معين ) فرع جديد في المسالة وهي قال قده ( والأقوى ) فتوى هو ( عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس ) في حال ( إذا نسيته المرأة بالجنابة ) أي إن الأحكام السابقة في غسل المجنب لاتشمل غسل الحيض والنفاس حيث إن حكم غسل الحيض والنفاس ( بل ) وهو ( الأقوى ) فتوى وهو ( صحة الصوم ) من الحائض والنفساء ( حتى مع تعمد الترك ) ترك الغسل للحيض والنفاس .
( م . 1356 ) قال قده الشريف ( إذا كان المجنب لايتمكن ) لايستطيع ( من الغسل ) غسل الجنابة وذلك ( لمرض ونحوه ) أمثال المرض بحيث يسبب له إذا فقد ( وجب عليه التيمم ) ولكن يجب أن يكون التيمم ( قبل الفجر فان تركه ) التيمم قبل الفجر فقد ( بطل صومه ) أي إن صومه غير صحيح . فرع جديد ( وان تيمم ) المجنب ( لم يجب ) عليه ( أن يبقى مستيقظا حتى الفجر ) خلافا للسيد الخوئي قده سره عنده وجوب الاستيقاظ ( وان كان ) بقاء الاستيقاظ ( أحوط ) استحبابا .
( 1357 ) قال قده الشريف ( إذا ظن ) الصائم ( سعة الوقت ) بان الوقت يسع وليس ضيق ظنا منه بذلك ( للغسل ) لغسل الجنابة ( فأجنب ) حدثت عنده الجنابة وبعد الجنابة ( فبان ) له ( الخلاف ) وهو ان الوقت ضيق ( فلا شئ عليه ) ولكن بشرط وهو ( مع المراعاة ) أي مراعاة الوقت وعدم الإهمال للوقت ( أما بدونها ) بدون مراعاة الوقت إهمالا ( فالا حوط ) وجوبا ( القضاء ) لاحتمال صدق التعمد ولرواية سماعة بن مهران .
( 1358 ) قال قده الشريف ( الاحوط ) وجوبا هو ( كون حدث الحيض و ) حدث ( النفاس ) هما ( كالجنابة ) وذلك ( في أن تعمد البقاء عليهما ) على الحيض والنفاس هو ( مبطل للصوم ) لرواية أبو بصير ( إلا ) استثناء من السيد رحمة الله عليه وهو ( أن الأقوى ) فتوى منه قده ( كونه ) بطلان صوم الحائض والنفساء هو ( احتياطيا استحبابيا ) فرع جديد قال قده ( وإذا حصل النقاء ) أي الطهر من الحائض والنفساء ( في وقت لايسع الغسل ) لايكفي لأداء الغسل ( ولا ) يكفي لأداء ( التيمم ) هذه الحالة الأولى ( أو ) الحالة الثانية ( لم تعلم ) الحائض أو النفساء ( بنقائها ) طهرها ( حتى ) إلى أن ( طلع الفجر ) عليها فقد ( صح صومها ) ولكن يصح صومها بشرط وهو ( مع تجديد النية ) لعدم مايقتضي البطلان .
( 1359 ) قال قده الشريف ( المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا ) الغسل لصلاة ( للظهرين ) المشهور وعليه الإجماع ولرواية علي بن مهزيار ( بل )عليها الغسل ( لليلة الماضية ) الفائتة ( و ) كذلك ( الليلة الآتية ) القادمة ( أيضا على الاحوط استحبابا ) والثمرة من ذلك هو ( فإذا تركت ) غسل ( إحداها ) الليلة الفائتة أو الليلة الآتية فقد ( بطل صومها ولا يجب تقديم غسل ( صلاة ) الصبح ( على الفجر ) لعدم الدليل عليه ( بل لايجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها ) وصل صلاة الصبح ( به ) بالفجر ولكن بشروط هي : 1- ( بحيث لم ينزل ) منها ( دم ) . 2- ( أو لم يناف الموالاة العرفية ) أي لايكون بينهما فاصل زماني ينفي وصلهما عرفا . ( وإذا اغتسلت ) المستحاضة ( لصلاة الليل ) فانه ( لم تجتزئ به ) لعدم الوصل ( للصبح ) حتى ( ولو مع عدم ) وجود ( الفصل المشار إليه ) تأمل في المسالة جيدا حتى تستطيع فهمها .
والحمد لله رب العالمين
الدرس /7
شيخ
جواد الخفاجي