منتدى رياض العام
عزيزي الزائر....عزيزتي الزائرة
باسمي واسم جميع إداريي ومشرفي واعضاء ๑۩ ۩๑منتدى رياض سوفت ๑۩ ۩๑ نرحب بكم معنا في منتداكم ونتمنى لكم التوفيق .. كما نود منكم المساهمه معنا في استمرار رقي هذا المنتدى الذي نكن له بالشئ الكثير ... ونرجو من الله لكم التوفيق لكي تعم الفائده على الجميع ...
الكل يتوقع منكم الأفضل عند تسجيلكم في المنـتدى وأنتم مطالبون به لوضع صورة جيدة عنكم

منتدى رياض العام
عزيزي الزائر....عزيزتي الزائرة
باسمي واسم جميع إداريي ومشرفي واعضاء ๑۩ ۩๑منتدى رياض سوفت ๑۩ ۩๑ نرحب بكم معنا في منتداكم ونتمنى لكم التوفيق .. كما نود منكم المساهمه معنا في استمرار رقي هذا المنتدى الذي نكن له بالشئ الكثير ... ونرجو من الله لكم التوفيق لكي تعم الفائده على الجميع ...
الكل يتوقع منكم الأفضل عند تسجيلكم في المنـتدى وأنتم مطالبون به لوضع صورة جيدة عنكم

منتدى رياض العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى رياض العام

منتدى علمي ثقافي عام منوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل الصوم / الدرس الثاني عشر ( 12)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شيخ جواد الخفاجي
عضوفعال
عضوفعال
شيخ جواد الخفاجي


ذكر عدد الرسائل : 188
تاريخ التسجيل : 22/03/2009

مسائل الصوم / الدرس الثاني عشر ( 12) Empty
مُساهمةموضوع: مسائل الصوم / الدرس الثاني عشر ( 12)   مسائل الصوم / الدرس الثاني عشر ( 12) I_icon_minitimeالأحد 30 أغسطس 2009, 4:38 pm

شرح مسائل الصوم / الدرس الثاني عشر ( 12)

شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
( م . 1389 ) قال قده الشريف ( إذا تنازل الزوج عن إكراهه ) لجماع زوجته الصائمة وكان تنازله ( قبل الإيلاج ) دخول العضو الذكري ( بقيت ) الزوجة ( على صومها . وأي منهما ) الزوج أو الزوجة على حد سواء ( كان صائما وقصد ذلك ) الجماع ( اختيارا ) دون الاضطرار ( فهو من قصد ) تعمد ( المفطر ) للصوم ( وقد سبق حكمه ) قصد الإفطار فراجع المسائل المتقدمة .
( م . 1390 ) قال قده الشريف ( يجوز التبرع بالكفارة عن ) الشخص ( الميت ) سواء الكفارة ( صوما كانت أو غيره ) الصوم كالإطعام وعتق الرقبة ( وفي جوازه ) التبرع بالكفارة ( عن ) الشخص ( الحي إشكال ) وفي هذه المسالة ثلاثة أقوال هي : -
1 - الجواز على الإطلاق في جميع أقسام الكفارة
2-عدم الجواز على الإطلاق
3- التفصيل بين الصوم فلا يجوز وغير الصوم فيجوز
أما رأي السيد الشهيد فيذهب مع الرأي الثالث حيث يقول – قده – ( والأقوى ) فتوى ( الجواز ) جواز التبرع بالكفارة وذلك ( في غير الصوم ) كالإطعام والعتق .
( م . 1391 ) قال قده الشريف وقت ( وجوب ) دفع ( الكفارة ) المذكورة ( موسع ) غير مضيق لايشترط فيه الفورية للأدلة ( وان كان الاحوط ) استحبابا ( المبادرة ) الإسراع في دفع الكفارة ولكن ( مع الإمكان ) إمكان دفع الكفارة ( ولكن لايجوز التأخير ) في دفع الكفارة ( إلى حد ) وقت ( يعد تسامحا في أداء الواجب ) أو يعد تماهلا وتغافلا
( م . 1392 ) قال قده الشريف ( مصرف كفارة الإطعام ) تدفع إلى ( الفقراء ) ويكون الدفع إليهم ( إما بإحضارهم وإشباعهم ) كوليمة لهم مثلا ( وإما بالتسليم ) تسليم الكفارة ( إليهم مايكفي لذلك ) الإشباع ( أو قيمته ) لاعينه ولكن بشرط وهو ( مع الاشتراط عليهم ) على الفقراء ( بصرفها ) صرف الكفارة ( في ذلك ) إشباعهم ( وان كان يمكن القول بجواز صرفها ) الكفارة ( في مطلق الحاجة الشخصية ) ليس فقط الأكل وإنما في الملبس أو غيره ( مادامت مدفوعة ) لهم ( بنية الكفارة ) على أنها كفارة .
( م . 1393 ) قال قده الشريف ( يجوز إعطاء الكفارة والفدية من الهاشمي وغيره ) الهاشمي ( إلى الهاشمي وغيره ) غير الهاشمي لافرق في ذلك .
( م . 1394 ) قال قده الشريف ( لايجزي في الكفارة ) المذكورة ( مع الإمكان ) لدفعها ( إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مدين أو أكثر بل لابد ) تفيد الوجوب ( من ) إشباع ( ستين نفسا بالعدد ) للنص الخاص وهو رواية إسحاق ( إلا ) استثناء ( مع تعذر العدد ) لايوجد ستين فقيرا ( ف ) في مثل هذه الحالة ( يجوز ويجزي التكرار ) في الدفع .
( م . 1395 ) قال قده الشريف ( إذا كان للفقير عيال فقراء ) فقد ( جاز إعطاؤهم ) الكفارة ( بعددهم ) لإطلاق الأدلة هذا بشرط ( إذا كان ) الشخص الفقير ( وليا عليهم أو ) إذا كان ( وكيلا عنهم في القبض . فإذا قبض شيئا من ذلك ) الكفارة ( كان ) المقبوض ( ملكا لهم ) لمقتضى قاعدة الوكالة والولاية . ( ولا يجوز التصرف فيه ) المعطى إليهم ( إلا بإذنهم ) بموافقتهم هذا ( إذا كانوا كبارا وان كانوا صغارا صرفه في إطعامهم ) والمسالة واضحة ( وإذا لم يكن ) الشخص ( الفقير وليا ولا وكيلا ) على الفقراء ( وكان ثقة جاز ) له ( إن يكن ) يكون ( وكيلا عن الدافع ) للكفارة وذلك ( في صرف المال على الآخرين ) من الفقراء ( وهذا ) الحكم بالجواز ( لايختص به رب العائلة ) فقط ( بل ولا ) يختص به ( الفقير إذا صرفه على الفقراء ) بل حكم عام .
( م . 1396 ) قال قده الشريف ( الفقير الشرعي ) لا الفقير العرفي ( هو من لايملك قوت سنته لاقوة ) يعني عنده إمكانية مادية ولكن المال غير متوفر عنده آنيا وإنما على مواسم مثلا ( ولا فعلا ) حالا أيضا لايوجد عنده ( له ولمن يعوله ) لايملك لكلا الطرفين لا له ولا لمن يعيل ولا فرق في ذلك ( سواء كانوا ) المعيل بهم ( واجبي النفقة ) عليه كالزوجة والأولاد مثلا ( أم لا ) غير واجبي النفقة عليه كالأخ وابن العم مثلا ( بحيث لاينا سبه ) لايليق بشأنه ومكانته ومركزه ( طردهم أو إيكالهم ) تحويلهم ( إلى الغير ) إلى غيره .
والحمد لله رب العالمين
الدرس /12
شيخ
جواد الخفاجي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل الصوم / الدرس الثاني عشر ( 12)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رياض العام :: الأسلاميات :: المنتدى الديني-
انتقل الى: