شرح مسائل الصوم / الدرس التاسع عشر ( 19)
شرح كتاب الصوم للسيد لشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
قال قده الشريف :-
( الفصل السابع : أحكام قضاء شهر رمضان )
( م . 1427 ) قال قده الشريف ( لايجب )على المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى لأصل البراءة( قضاء مافات ) من الصوم ( في زمان ) 1- ( الصبا أو ) 2- ( الجنون ) لأصل البراءة ( أو ) 3- ( الإغماء ) للنصوص ( أو ) 4 – ( الكفر الأصلي ) للنصوص ( ويجب قضاء مافات ) من الصوم ( في غير ذلك ) من الموارد الأربعة التي ذكرناها ( من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق ) السني ( نعم ) استدراكية ( إذا صام المخالف ) لمذهبنا ( على وفق مذهبه أو مذهبنا ) فانه ( لم يجب عليه القضاء ) في مثل هذه الحالة للنص .
( م . 1428 ) قال قده الشريف ( إذا شك ) الصائم ( في أداء الصوم ) وذلك الشك ( في اليوم الماضي بنى على الأداء ) للاستصحاب ( وإذا شك في عدد ) أيام الصوم ( الفائت بنى على ) الأيام ( الأقل ) لا الأكثر .
( م . 1429 ) قال قده الشريف ( لايجب ) على المكلف ( الفور في القضاء . وان كان الاحوط استحبابا مؤكدا ) هو ( عدم تأخير قضاء شهر رمضان ) وذلك ( عن رمضان الثاني ) القادم ( وان أخره ) القضاء إلى رمضان الثاني وكان تأخيره ( عمدا أو تسامحا قضى ) الصوم ( و ) مع قضاء الصوم ( دفع الفدية ) ثلاثة أرباع الكيلو غرام عن اليوم الواحد . ( بخلاف مالو كان مريضا أو ) كان ( مضطرا ) لتأخير القضاء ( فانه يقضي ) فقط ( ولا يفدي ) بالفدية المذكورة أعلاه ( ولو لم يستطع القضاء ) على ( طول العام و دفع الفدية ) فانه قد ( سقط ) عنه ( وجوب القضاء على الأقوى ) فتوى .
( م . 1430 ) قال قده الشريف ( إذا فاتته ) المكلف ( أيام من ) صيام ( شهر واحد لايجب عليه التعيين ولا ) يجب عليه ( الترتيب وكذا ) نفس الكلام ( إذا كان عليه قضاء ) صوم ( من رمضان سابق ومن ) رمضان ( لاحق وان كان الاحوط استحبابا ) هو ( تقديم قضاء اللاحق مع ضيق وقته ) وذلك الضيق يتحقق ( بمجئ رمضان ثالث . وان نوى ) قضاء ( السابق حينئذ ) مع مضايقته للاحق فانه ( صح صومه و ) من ثم ( وجبت عليه الفدية ) للتأخير .
( م . 1431 ) قال قده الشريف ( لاترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ) وذلك ( كالكفارة ) مثلا ( والنذر غير المعين فله ) للمكلف الصائم ( تقديم أيهما ) من هذه الأقسام ( شاء ) اختار لإطلاق الأدلة .
( م . 1432 ) قال قده الشريف ( إذا فاته ) المكلف ( أيام من ) صوم ( شهر رمضان ) وذلك ( بمرض ومات قبل ان يبرا ) يشفى فانه ( لم يجب القضاء عنه ) المريض للنصوص . ( وكذلك ) لم يجب القضاء عنه في حال ( إذا مضى العام على مرضه ودفع الفدية ثم مات ) فانه نفس الحكم السابق ( وأما لو استطاع القضاء ) لشهر الصوم ( خلال العام و ) لكنه ( لم يصم او لم يستطع ولم يدفع الفدية فالا حوط ) وجوبا هو ( عنه القضاء ) من قبل ابنه الأكبر .
( م . 1433 ) قال قده الشريف ( إذا فاتها ) المرأة ( صوم شهر رمضان بحيض أو نفاس ثم ماتت ) وذلك ( قبل مضي ) مرور ( زمان يمكن ) لها ( القضاء فيه ) فانه ( لم يجب ) عليها ( القضاء ) في مثل هذه الصورة ( لكن هذا يحسب بالأيام ) ومثاله ( فان فاتتها عشرة أيام مثلا و ) قد ( أمكنها قضاء خمسة ) أيام ( منها ) العشرة ( ولم تقضها وماتت ) فانه ( وجب ) عليها ( قضاء الخمسة ) فقط ( دون ) ولا تقضي ( الزائد ) الخمسة الأخرى الباقية .
( م . 1434 ) قال قده الشريف ( إذا فاته ) المكلف صوم ( شهر رمضان أو بعضه ) شهر رمضان ( ب ) سبب ( مرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني ) الآخر فانه ( تصدق عن كل يوم بمد ) من الطعام ( وهو ) مقدار المد ( ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام وسقط ) عنه ( القضاء . وأما لو لم يدفع ) المريض ( الفدية ففي سقوط القضاء ) للصوم عنه ( مع إمكانه ) الصوم ( بعد ذلك ) عدم دفعه الفدية ( إشكال ولا يجزي القضاء عن التصدق ) بالفدية ( والاحوط استحبابا ) له هو ( الجمع بينهما ) بين القضاء والتصدق بالفدية
والحمد لله رب العالمين
الدرس /19
شيخ
جواد الخفاجي