شرح مسائل الصوم / الدرس الخامس ( 5 )
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه
( م . 1347 ) قال قده الشريف ( ماقلناه الآن عن الجماع ) المتقدم هو ( مبطل للصوم ) ولا فرق في ذلك سواء ( انزل ) المني ( أم لم ينزل ) المني ( وكذلك ) مبطل للصوم ( إن تعمد الإنزال ) للمني ( أو تعمد سببه ) سبب الإنزال ( التام أو المعتاد صومه ) للإخلال بالنية في استعمال المفطر أو قصد المفطر ( و ) لكن في هذه الحالة ( لم تجب عليه الكفارة ) ولكن يجب عليه القضاء فقط .
( م . 1348 ) قال قده الشريف ( لايختلف إبطال الصوم ) سواء كان ( بالجماع أو تعمد الإنزال أو تعمد سببه ) الإنزال ( بين أن يكون ) ذلك المذكور ( حلالا أو حراما بالأصل ) فحكمه واحد .
( الرابع ) من المفطرات هو ( الكذب على الله تعالى أو على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أو على الأئمة عليهم السلام ) حتى ( ولو ) كان الكذب ( على احدهم ) عليهم السلام ( فضلا عن الأكثر ) عليه الإجماع والنصوص ( بل الاحوط ) وجوبا ( إلحاق الأنبياء عليهم السلام بهم ) بالأئمة عليهم السلام ( وأما إلحاق أوصيائهم ) أوصياء الأنبياء ( وغيرهم من خيار الخلق ) حتى ( ولو من غير البشر كالملائكة فهو مبني على الاحتياط ألاستحبابي وذلك ) الكذب هو ( مبطل ) للصوم ( من غير فرق بين أن يكون ) الكذب عليهم السلام ( في أمر ديني أو ) في أمر ( دنيوي ) وذلك لإطلاق دليل حديث أبو بصير ( وسواء كان ) الكذب ( كفرا أو لم يكن ) الكذب كفرا وإذا قصد ) في كلامه ( الصدق فكان كذبا فلا باس ) لعدم العمد ( وإذا قصد ) في حديثه ( الكذب فكان صدقا كان ) ذلك ( من قصد المفطر مع العلم بالحكم وقد تقدم البطلا ن به ) أيضا .
( م . 1349 ) قال قده الشريف ( إذا تكلم ) الصائم ( بالكذب ) ولكن ( غير موجه خطابه إلى احد ) هذه الحالة الأولى ( ولم يكن هناك من يسمعه ) هذه الحالة الثانية ( أو كان ) كلامه ( موجها إلى من لايفهم ) معناه ( كالحيوان أو الميت ففي بطلان صومه إشكال ) ومنشأ الإشكال هو لدعوى عدم صدق الإخبار – أي انه لايصدق عليه انه اخبر بشئ ( والأظهر ) من الأدلة هو ( الصحة ) صحة صومه ولكن يصح صومه بشرط ( إذا أحرز عدم سماع من يفهم ) معنى الكلام الصادر منه ( فان أحرز وجوده ) أي وجود من يفهم كلامه ( أو شك فيه ) إحرازه لذلك الشخص الذي يفهم كلامه ( فالا حوط ) وجوبا ( القضاء ) دون الكفارة .
( الخامس : رمس تمام الرأس في الماء ) فانه من المفطرات أيضا خلافا للسيد السيستاني فان الارتماس عنده مكروه كراهة شديدة وليس مفطرا ( ولو ) كان ذلك الارتماس فقط بالرأس ( بدون العنق من دون فرق ) في ذلك ( بين الدفعة أو التدريج ولا يقدح ) ولا يضر ( رمس أجزائه ) الرأس ( على التعاقب ) جزءا بعد جزء حتى ( وان استغرقه ) تمام الرأس ( وكذا ) لايضر بالصوم ( إذا ارتمس وقد لبس مايمنع وصول الماء إلى البدن ) ومثال ذلك ( كما يصنعه الغواصون ) في البحار والمياه ( والاحوط الاقتصار على الحكم بالصحة ) صحة الصوم ( على ما إذا كان الماء بعيدا عن رأسه ) ومثاله ( كما لو لبس على رأسه كرة زجاجية أو نحوها وأما بدون ذلك ) بدون ماذكرنا من الموانع لوصول الماء إلى الرأس والبدن ( فيصدق عرفا غمس الرأس فيكون الحكم بالصحة ) صحة الصوم ( مشكلا إلا أن الأقوى ) فتوى من السيد رحمة الله تعالى عليه ( مع ذلك ) مع وجود الموانع المذكورة هو ( كون القضاء مبنيا على الاحتياط ألاستحبابي ) لا الو جوبي .
( م . 1350 ) قال قده الشريف ( في إلحاق الماء المضاف ) كماء الورد والرمان واللبن في حكم الارتماس ( بالماء المطلق ) كمياه الأنهار والشطوط ( إشكال والأظهر ) من الأدلة هو ( عدم الإلحاق ) أي عدم إلحاق حكم الماء المضاف بالمطلق لعدم الدليل على الإلحاق ( وان كان الاحوط ) وجوبا ( إلحاقه ) إلحاق حكم المضاف بالمطلق .
والحمد لله رب العامين
الدرس /5
شيخ
جواد الخفاجي