شرح مسائل الصوم / الدرس الثاني ( 2 )
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه
( م . 1335 ) قال قده ( يعتبر ) أي يشترط ( في القضاء ) قضاء الصوم ( عن غيره ) ليس عن نفسه هو ( قصد امتثال الأمر ) وهو الأمر ( المتوجه إليه بالنيابة عن الغير ) أي ( لا الأمر المتوجه إلى الآخر ) المقضي عنه وذلك ( على ماتقدم ) سابقا من الأحكام الشرعية ( في ) موضوع ( النيابة ) عن الغير ( في الصلاة ) وكذلك ( كما إن فعله ) المكلف ( عن نفسه ) لاعن غيره ( يتوقف امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ) لا عن غيره ( ويكفي في المقامين ) عن غيره وعن نفسه هو ( القصد الإجمالي ) النية الإجمالية لا النية التفصيلية .
( م . 1336 ) قال قده ( لايجب ) على المكلف ( العلم ) التفصيلي ( بالمفطرات على ) سبيل ( التفصيل بل ) عبارة ترقي في المسالة ( إذا قصد ) المكلف ( الصوم عن المفطرات إجمالا ) لا تفصيلا ( كفى ) ذلك القصد ( بل ) عبارة ترقي في المسالة ( لادخل ) أي لاعلاقة ( لعنوان المفطرات في صحة النية ) نية الصوم ( فلو قصد ) المكلف ( الإتيان بالعبادة المشروعة ) المفروضة ( في هذا الوقت كفى أيضا ) كما تقدم بيانه سابقا .
( م . 1337 ) قال قده ( لايقع ) لايصح ويكون باطلا ( في شهر رمضان صوم غيره ) غير رمضان لعدم الدليل على المشروعية حتى ( وان لم يكن ) الشخص ( مكلفا بالصوم ) مثلا ( كالمسافر فان نوى ) المسافر صوم ( غيره ) غير شهر رمضان ( بطل ) صومه ( إلا ) استثناء في المسالة 1 – ( أن يكون ) المكلف ( جاهلا به ) بالحكم ( أو ) 2- ( ناسيا للحكم ) ففي مثل هذه الحالة الأولى والثانية ( فيجزي ) صومه ( عن ) شهر ( رمضان لا ) أي ولكن صومه هذا لايجزي ( عما نواه ) هو غير شهر رمضان وعليه الإجماع .
كلام حول الإجماع :-
إن مصادر التشريع الإسلامي عندنا على مذهبنا أربعة هي : 1- القران أو الكتاب . 2- السنة . 3- الإجماع . 4- العقل
والإجماع يقسم على قسمين : 1- إجماع تعبدي . 2- إجماع مدركي . والإجماع التعبدي هو الإجماع المستند إلى قول المعصوم عليه السلام وضمن دليل شرعي لكنه لم يصل إلينا ولكنه قد وصل إلى من سبقنا وهو حجة يمكن الاعتماد والتعويل عليه ويحقق المنجزية والمعذرية . وأما الإجماع ألمدركي فهو لايستند إلى رأي المعصوم عليه السلام وإنما إلى آراء عقلية فكرية وهذا لايعتبر حجة شرعا ولايمكن التعويل عليه . إذن المقصود هنا بدليلنا الإجماع هو الإجماع التعبدي لا الإجماع ألمدركي .
( م . 1338 ) قال قده ( يكفي في صحة صوم شهر رمضان القصد إليه ) رمضان حتى ( ولو ) كان ذلك القصد ( إجمالا ) لاتفصيلا لان لايحتاج التفصيل في القصد . ( فإذا نوى ) المكلف ( الصوم المشروع في غد وكان ) ذلك الغد ( من ) شهر ( رمضان أجزا منه ) شهر رمضان . ( أما إذا قصد ) المكلف ( صوم غد ) ولكن كانت نيته ( دون وصفه ) صومه ( بالمشروع ونحوه لم يجز ) صومه . ( وكذا ) نفس ( الحكم في سائر ) جميع ( أنواع الصوم ) الأخرى ( من النذر أو الكفارة أو القضاء ) حيث انه ( فمالم يقصد ) الصوم ( المعين ) المشروع ( لايصح ) الصوم عندئذ . ( نعم ) استدراكية وجواب لسؤال مقدر ( إذا قصد ) المكلف صوم ( مافي ذمته وكان واحدا أجزا عنه ) في مثل هذه الحالة . هذا كله في الصوم الواجب وأما الصوم المندوب أو المستحب قال قده ( ويكفي في صحة الصوم المندوب ) المستحب ( المطلق ) لم يقيد بشرط أي لجميع المستحبات ( نية صوم غد قربة إلى الله تعالى ) ولكن بشرط وهذا الشرط هو هذا ( إذا لم يكن عليه ) المكلف ( صوم واجب على الاحوط وجوبا ) والاحتياط هنا لوجود دليل شرعي ولكنه ضعيف سندا ويمكن الرجوع في هذه المسالة إلى الفقيه الأعلم الجامع للشرائط ( في قضاء نفس السنة ) لانشغال ذمته بصوم واجب ( والاحوط استحبا ) جمعا بين الأدلة هو نفس الحكم المذكور أيضا ( في قضاء ماقبلها ) قبل السنة . ( ولو كان الغد من الأيام البيض ) وهي 13 و14 و15 من كل شهر فان صومها هو صوم الدهر كله حيث صامها النبي ادم عليه السلام فصار ابيضا فسميت بذلك الأيام البيض ( مثلا ) على سبيل المثال لا الحصر ( فان قصد ) المكلف في صومه لها ( الطبيعة الخاصة ) أي قمريات ( صح ) صومه لها ( وإلا ) أي لم يقصد ذلك ( صح ) صومه ( مطلقا ) لا مقيدا ( وكذا ) نفس الحكم المذكور وهو صحة الصوم فيما ( لو قصد الطبيعة المهملة ) في صفات القمرية ( المنطبقة على الخاص والمطلق على الأظهر ) وكلمة الأظهر تدل على وجود خلاف في المسالة .
والحمد لله رب العامين
الدرس /2
شيخ
جواد الخفاجي