شرح مسائل الصوم / الدرس الثاني عشر ( 12)
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
( م . 1389 ) قال قده الشريف ( إذا تنازل الزوج عن إكراهه ) لجماع زوجته الصائمة وكان تنازله ( قبل الإيلاج ) دخول العضو الذكري ( بقيت ) الزوجة ( على صومها . وأي منهما ) الزوج أو الزوجة على حد سواء ( كان صائما وقصد ذلك ) الجماع ( اختيارا ) دون الاضطرار ( فهو من قصد ) تعمد ( المفطر ) للصوم ( وقد سبق حكمه ) قصد الإفطار فراجع المسائل المتقدمة .
( م . 1390 ) قال قده الشريف ( يجوز التبرع بالكفارة عن ) الشخص ( الميت ) سواء الكفارة ( صوما كانت أو غيره ) الصوم كالإطعام وعتق الرقبة ( وفي جوازه ) التبرع بالكفارة ( عن ) الشخص ( الحي إشكال ) وفي هذه المسالة ثلاثة أقوال هي : -
1 - الجواز على الإطلاق في جميع أقسام الكفارة
2-عدم الجواز على الإطلاق
3- التفصيل بين الصوم فلا يجوز وغير الصوم فيجوز
أما رأي السيد الشهيد فيذهب مع الرأي الثالث حيث يقول – قده – ( والأقوى ) فتوى ( الجواز ) جواز التبرع بالكفارة وذلك ( في غير الصوم ) كالإطعام والعتق .
( م . 1391 ) قال قده الشريف وقت ( وجوب ) دفع ( الكفارة ) المذكورة ( موسع ) غير مضيق لايشترط فيه الفورية للأدلة ( وان كان الاحوط ) استحبابا ( المبادرة ) الإسراع في دفع الكفارة ولكن ( مع الإمكان ) إمكان دفع الكفارة ( ولكن لايجوز التأخير ) في دفع الكفارة ( إلى حد ) وقت ( يعد تسامحا في أداء الواجب ) أو يعد تماهلا وتغافلا
( م . 1392 ) قال قده الشريف ( مصرف كفارة الإطعام ) تدفع إلى ( الفقراء ) ويكون الدفع إليهم ( إما بإحضارهم وإشباعهم ) كوليمة لهم مثلا ( وإما بالتسليم ) تسليم الكفارة ( إليهم مايكفي لذلك ) الإشباع ( أو قيمته ) لاعينه ولكن بشرط وهو ( مع الاشتراط عليهم ) على الفقراء ( بصرفها ) صرف الكفارة ( في ذلك ) إشباعهم ( وان كان يمكن القول بجواز صرفها ) الكفارة ( في مطلق الحاجة الشخصية ) ليس فقط الأكل وإنما في الملبس أو غيره ( مادامت مدفوعة ) لهم ( بنية الكفارة ) على أنها كفارة .
( م . 1393 ) قال قده الشريف ( يجوز إعطاء الكفارة والفدية من الهاشمي وغيره ) الهاشمي ( إلى الهاشمي وغيره ) غير الهاشمي لافرق في ذلك .
( م . 1394 ) قال قده الشريف ( لايجزي في الكفارة ) المذكورة ( مع الإمكان ) لدفعها ( إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مدين أو أكثر بل لابد ) تفيد الوجوب ( من ) إشباع ( ستين نفسا بالعدد ) للنص الخاص وهو رواية إسحاق ( إلا ) استثناء ( مع تعذر العدد ) لايوجد ستين فقيرا ( ف ) في مثل هذه الحالة ( يجوز ويجزي التكرار ) في الدفع .
( م . 1395 ) قال قده الشريف ( إذا كان للفقير عيال فقراء ) فقد ( جاز إعطاؤهم ) الكفارة ( بعددهم ) لإطلاق الأدلة هذا بشرط ( إذا كان ) الشخص الفقير ( وليا عليهم أو ) إذا كان ( وكيلا عنهم في القبض . فإذا قبض شيئا من ذلك ) الكفارة ( كان ) المقبوض ( ملكا لهم ) لمقتضى قاعدة الوكالة والولاية . ( ولا يجوز التصرف فيه ) المعطى إليهم ( إلا بإذنهم ) بموافقتهم هذا ( إذا كانوا كبارا وان كانوا صغارا صرفه في إطعامهم ) والمسالة واضحة ( وإذا لم يكن ) الشخص ( الفقير وليا ولا وكيلا ) على الفقراء ( وكان ثقة جاز ) له ( إن يكن ) يكون ( وكيلا عن الدافع ) للكفارة وذلك ( في صرف المال على الآخرين ) من الفقراء ( وهذا ) الحكم بالجواز ( لايختص به رب العائلة ) فقط ( بل ولا ) يختص به ( الفقير إذا صرفه على الفقراء ) بل حكم عام .
( م . 1396 ) قال قده الشريف ( الفقير الشرعي ) لا الفقير العرفي ( هو من لايملك قوت سنته لاقوة ) يعني عنده إمكانية مادية ولكن المال غير متوفر عنده آنيا وإنما على مواسم مثلا ( ولا فعلا ) حالا أيضا لايوجد عنده ( له ولمن يعوله ) لايملك لكلا الطرفين لا له ولا لمن يعيل ولا فرق في ذلك ( سواء كانوا ) المعيل بهم ( واجبي النفقة ) عليه كالزوجة والأولاد مثلا ( أم لا ) غير واجبي النفقة عليه كالأخ وابن العم مثلا ( بحيث لاينا سبه ) لايليق بشأنه ومكانته ومركزه ( طردهم أو إيكالهم ) تحويلهم ( إلى الغير ) إلى غيره .
والحمد لله رب العالمين
الدرس /12
شيخ
جواد الخفاجي