شرح مسائل الصوم / الدرس الأول ( 1 )
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه
قال قده الشريف:-
( كتاب الصوم )
وفيه فصول ( الفصل الأول ) هو في ( النية ) وهي في الصوم بمعنى العزم على الترك .
( م – 1332 ) قال ( يشترط في صحة الصوم النية ) وذلك ( على وجه القربة ) لله تعالى ( كغيره من العبادات ) الأخرى بدون رياء ( ولا يكفي مجرد الإمساك عن المفطرات ) بدون نية القربة إلى الله تبارك وتعالى ( سواء ) ولافرق في ذلك ( كان ) الإمساك ( اختياريا ) هذا أولا أو كان الإمساك ( عن عجزه عن التناول ) للمفطرات ثانيا ( أو لوجود الصارف النفساني عنها ) يعني عدم رغبته فيها هذا ثالثا ( ما لم ) إذا ( يقترن بالنية ) نية القربة لله تبارك وتعالى ( نعم ) استدراكية لجواب سؤال مقدر ( خرج بالدليل ) الشرعي ( كفاية صوم النائم ) وهو ( الناوي ) للصوم ( قبل نومه ) لان النية مقدمة على الصوم ( فلو ) على سبيل المثال مثلا ( نوى ) المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى ( الصوم ليلا ) في الليل قبل الفجر ( ثم ) 1- ( غلبه النوم قبل الفجر ) هذه الحالة الأولى . ( أو ) 2- الحالة الثانية ( نام اختيارا حتى دخل الليل ) فقد ( صح صومه ) في مثل هذه الحال لوجود النية ( وكذلك ) نفس الحكم الشرعي المذكور ( لو نام عدة أيام ) يعني أكثر من يوم ( بنية مسبقة ) أي نية سابقة على الشروع بالصوم حيث إن هذه النية تكون سابقة للنوم .
( م . 1333 ) قال رحمة الله تعالى عليه ( لايلحق بالنوم ) أي أحكام النوم : 1- ( السكر ) . 2- ( الإغماء ) وذلك ( على الاحوط وجوبا ) والاحتياط بسبب ضعف الدليل ويمكن الرجوع في هذه المسالة إلى الفقيه الأعلم الجامع للشرائط .
( م . 1334 ) قال رحمة الله تعالى عليه ( لايجب قصد الوجوب ولا ) يجب قصد ( الندب ) الاستحباب ( ولا ) يجب قصد ( الأداء و ) لا يجب قصد ( القضاء ) وذلك بشرط وهو ( فيما ) هذا ( إذا كان الصوم متعينا شرعا ) ومثاله ( كصوم شهر رمضان ) أو مثاله كصوم ( النذر المعين وعندئذ ) أي في مثل هذه الحالة ( يكفي ) في صحة الصوم ( القصد ) من قبل المكلف ( إلى المأمور به عن أمره أو نية القربة ) إلى الله تبارك وتعالى ( وأما ) فرع آخر في المسالة وهو( إذا كان الصوم مرددا ) بين عدة أنواع من الصوم ( فلابد ) تفيد الوجوب ( من تعيينه ) أي تعيين مقصد الصوم ( كا ) مثلا ( الصوم المستحب مع القضاء في سعة الوقت ) . أي يمكن له ان يعدل قبل الزوال من نية القضاء الى نية الاستحباب واما عند الزوال فلا يمكن له ذلك .
والحمد لله رب العامين
الدرس /1
شيخ
جواد الخفاجي