شرح مسائل الصوم / الدرس الرابع ( 4 )
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه
( م . 1343 ) قال قده الشريف ( إذا أصبح ) الصائم ( في يوم الشك ) المذكور سابقا ( ناويا للإفطار ف ) بعد ذلك ( تبين انه ) يوم الشك ( من رمضان ) وكان التبيان ( قبل تناول المفطر ) ففي المسالة أحوال هي :-
1- ( فان كان ) ذلك ( قبل الزوال جدد النية واجتزأ به ) صح صومه . ( وان كان الاحوط ) استحبابا ( ضم القضاء إليه ) إلى صومه السابق .
2- ( وان كان ) ذلك ( بعده ) أي بعد الزوال ( امسك نهاره وعليه قضاؤه وان كان الأقوى ) فتوى عن المصنف رحمة الله تعالى عليه هو إن هذا ( الإمساك ) المذكور هو ( على وجه الاحتياط ألاستحبابي ) لا الو جوبي .
( م . 1344 ) قال قده الشريف ( يجوز تناول المفطر في يوم الشك ) ولكن بشرط وهو ( مالم يثبت ) شرعا ( دخول شهر رمضان ويجب الصوم يوم الثلاثين ) من شهر رمضان ولكن بشرط وهو ( مالم يثبت العيد ) عيد الفطر فيه .
( م . 1345 ) قال قده الشريف ( تجب استدامة ) استمرار ( النية ) نية الصوم ( إلى آخر النهار فإذا نوى ) الصائم ( القطع ) قطع الصوم ( فعلا ) لا وساوس ( أو تردد عن قناعة ) باختياره ( لا عن وسواس ) كما قلنا ( بطل صومه ) لمنافاة الاستدامة ( وكذا ) بطل صومه ( إذا نوى القطع ) قطع الصوم لعدم بقاء النية ( فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى تناول المفطر مع العلم بمفطريته ) مفطرية ذلك المفطر . ( وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر ) من الأدلة ( الصحة ) صحة صومه ولكن ( هذا ) الكلام يقع ( في ) الصوم ( الواجب المعين ) لا غير المعين ف ( أما ) الصوم ( الواجب غير المعين فلا يقدح ) لايضر ( شئ من ذلك ) مما ذكرنا ( فيه ) غير المعين ولكن هذا بشرط وهو ( إذا رجع إلى نيته قبل الزوال وكذلك ) نفس الحكم المذكور ( في شهر رمضان وان كان الاحوط استحبابا ضم القضاء إليه ) إلى الصوم المذكور .
( م . 1346 ) قال قده الشريف ( يصح العدول ) التغيير ( في النية ) وذلك ( من صوم إلى صوم ) ولكن ذلك العدول يكون ( على إشكال ) مشكل ولكن بشرط مع وجود هذا الشرط يرتفع الإشكال وهو ( إلا إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه ) ولتوضيح المطلب ( فمن أمثلة الصحة ) صحة العدول هو ( أن ينوي ) الصائم ( تناول المفطر ) وذلك ( في ) الصوم ( الواجب المعين ) ولكن ( قبل الزوال فيبطل صومه – كما سبق – ف ) له أن ( يجدد نية صوم غير معين وكذلك ) نفس الحكم ( لو نوى ) الصائم تناول ( المفطر في غير المعين بعد الزوال ف ) حينئذ ( يبطل صومه ) فيكون قد ( جاز ) له ( أن ينوي الصوم المستحب ) والأمر سهل واضح .
( المفطرات )
( وهي ) المفطرات ( أمور ) هي :-
( الأول والثاني : الأكل والشرب ) إجماعا ( مطلقا ) أي سواء كان الأكل والشرب معتادا أو غير معتاد حتى ( ولو كانا ) الأكل والشرب ( قليلين أو ) كانا ( غير معتادين ) المعتاد مثاله الرز والخبز وغير المعتاد كالحشيش مثلا ( بل ) ترقي في العبارة ( كل مايدخل المعدة ) حتى ( ولو ) كان الدخول إلى المعدة ( عن غير الطريق المعتاد ) كأنبوب عليه الإجماع إلا حسن بن صالح
( الثالث : الجماع قبلا ) المقدمة ( ودبرا ) المؤخرة ( فاعلا ومفعولا به حيا وميتا حتى البهيمة على الاحوط وجوبا ولو قصد الجماع ) نوى الجماع ( وشك في الدخول أو ) شك في ( بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ) لفساد النية ( ولكن لاتجب عليه الكفارة ) ولكن عليه القضاء فقط ( ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ – مثلا – فدخل غفلة ) دون قصد الإدخال ( في احد الفرجين ) القبل أو الدبر .
والحمد لله رب العامين
الدرس /4
شيخ
جواد الخفاجي