شرح مسائل الصوم / الدرس الحادي عشر ( 11)
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
قال قده الشريف:-
( الفصل الثالث : كفارة الصوم )
قال قده الشريف ( تجب الكفارة ) كفارة الصوم وذلك ( بتعمد ) تناول أو فعل ( أي شئ من المفطرات ) المذكورة سابقا ) هذا ( إذا الصوم ) المكفر عنه هو ( مما تجب فيه الكفارة ) ومثاله 1- ( كشهر رمضان و ) 2- ( قضائه ) شهر رمضان ولكن ( بعد الزوال ) فقبل الزوال لاشئ عليه في القضاء ( و ) 3- ( الصوم المنذور المعين ) كل ذلك للنصوص ( والظاهر ) من الأدلة هو ( اختصاص وجوب الكفارة ) المذكورة ( بمن كان عالما بكون مايرتكبه مفطرا . وأما إذا كان جاهلا به ) مفطرا ( أو كان يرى انه ) المفطر ( غير مفطر فلا تجب الكفارة ) حينئذ لروايتي زرارة وأبو بصير ( حتى إذا ) وان كان ( مقصرا ) لقد بينا سابقا معنى القاصر فراجع ( ولم يكن معذورا في جهله نعم ) استدراكية ( إذا كان ملتفتا ) عالما ( مترددا ) في علمه ( فالا حوط له ) وجوبا ( ثبوت الكفرة ) وجوب الكفارة ( وكذلك ) الاحوط ثبوت الكفارة في حال ( إذا كان عالما بحرمة مايرتكبه ) ومثاله ( كالكذب على الله سبحانه ) حتى ( وان كان جاهلا بمفطريته ) الكذب على الله تعالى ( إلا ) بيان الاحتياط ( إن الأقوى ) فتوى منه قده هو ( إن هذا) الاحتياط في الحكم هو ( مبني على الاحتياط الاستحبابي ) مستحب .
( م . 1380 ) قال قده الشريف ( كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ) تكون مخيرة لا على سبيل الجمع ( بين عتق) فك ( رقبة و) بين ( صوم شهرين متتابعين ) بحيث يصوم الشهر الأول كاملا ثم يصوم يوما واحدا مباشرة من الشهر الثاني والباقي 29 يوما يحق له التبعيض فيها فلا يشترط التتابع في الباقي وذلك لتحقق التتابع في صوم الشهرين من خلال صومه 31 يوما ( و ) بين ( إطعام ستين مسكينا ) بحيث يعطي ( لكل مسكين مد ) واحد ( وهو يساوي ) مقداره ( ثلاثة أرباع الكيلو) غرام ( و ) أما ( كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال ) لا قبل الزوال فهي مخيرة أيضا بين ( إطعام عشرة مساكين ) يعطي ( لكل مسكين مد ) من الطعام ( فان لم يتمكن ) من ذلك ( صام ثلاثة أيام ) الخيار الثاني ( و ) أما ( كفارة إفطار الصوم المنذور المعين ) فهي ( كفارة يمين وهي ) كفارة اليمين هي مخيرة أيضا بين ( عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ) يعطي ( لكل ) مسكين ( واحد ) منهم ( مد أو كسوة عشرة مساكين فان عجز ) عن ذلك ( صام ثلاثة أيام والاحوط وجوبا ) في حال البدل هو ( أن يكون بدل المد ) هو ( وجبة طعام مشبعة ) لكل مسكين .
( م . 1381 ) قال قده الشريف ( تتكرر) تتضاعف ( الكفارة ) وذلك ( ب ) حال ( تكرر الموجب في يومين ) فقط ( لا في يوم واحد ) لمقتضى إطلاق الدليل ( إلا ) استثناء من الحكم المذكور ( في ) 1- ( الجماع ) للروايات ( و ) 2- ( الاستمناء ) لرواية سماعة ( فإنها ) في الجماع والاستمناء ( تتكرر) تتضاعف الكفارة ( بتكررهما ) الجماع والاستمناء في يوم واحد ( ومن عجز عن الخصال الثلاث ) وهي عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام مساكين ( فالا حوط ) له ( أن يستغفر) الله تعالى ( وجوبا ) لا استحبابا ( و الاحوط ) له بعد الاستغفار ( استحبابا ) لا وجوبا ( أن يتصدق بما يطيق ) يتمكن ( و ) لكن ( يلزمه ) يجب عليه ( التكفير ) بأحد الخصال الثلاث المتقدمة وذلك ( عند التمكن ) من التكفير ( على الاحوط إلا ) بيان نوع الاحتياط هل هو وجوبي أم استحبابي قال قده ( إن في كونه ) هذا الاحتياط ( احتياطا وجنوبيا إشكال ) مشكل .
( م . 1382 ) قال قده الشريف ( يجب ) على الصائم ( في الإفطار على الحرام كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم كفارة الجمع ) لا كفارة التخيير ( بين الخصال ) الثلاث ( المتقدمة على الاحوط ) وجوبا لجملة من النصوص .
( م . 1383 ) قال قده الشريف ( إذا اكره ) الصائم ( زوجته ) الصائمة ( على الجماع في ) نهار ( صوم شهر رمضان فالا حوط ) وجوبا ( أن عليه كفارتين ) كفارة عنه وكفارة عنها ( و ) عليه أيضا ( تعزيرتين ) وهما ( خمسين سوطا . ف ) هو ( يتحمل عنها ) الزوجة ( الكفارة والتعزير ) معا لجملة من النصوص الشريفة ( ولا فرق ) في هذا الحكم ( في الزوجة بين ) الزوجة ( الدائمة و ) الزوجة ( المنقطعة ) المتمتع بها . ( ولا تلحق بها ) بالزوجة ( الأمة ) في هذا الحكم لعدم الدليل على الإلحاق . ( أما إلحاق الزوجة للزوج إذا أكرهته ) على الجماع – نفس المسالة ولكن بالعكس – ( فهو مبني على الاحتياط ) ألاستحبابي .
( م . 1384 ) قال قده الشريف ( إذا علم ) الصائم ( انه أتى بما يوجب فساد الصوم و ) لكنه ( تردد بين مايو جب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه ) القضاء ( لم تجب عليه ) الكفارة للشك في التكليف الزائد ( وإذا علم ) الصائم ( انه افطر أياما و ) لكنه ( لم يدر ) لايعلم ( عددها ) الأيام التي افطرها ( اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم ) الاحتمال على الأقل المحتمل ( وإذا شك ) الصائم ( انه افطر بالمحلل أو المحرم كفاه ) أي يكتفي ب ( احد الخصال ) الثلاثة المتقدمة في أنواع الكفارة ( وإذا شك ) الصائم ( في أن اليوم الذي افطره ) هل ( هو كان من شهر رمضان أو ) كان ( من قضائه ) قضاء شهر رمضان ( وقد ) كان قد ( افطر قبل الزوال ) ففي هذه الحالة ( لم تجب عليه الكفارة ) القضاء فقط ( وان كان ) قد ( افطر ) ذلك اليوم ( بعد الزوال ) لاقبل الزوال ( كفاه ) فقط ( إطعام ستين مسكين ) مع القضاء.
( م . 1385 ) قال قده الشريف ( إذا افطر ) الصائم ( جاهلا بوجوب الكفارة ) المذكورة ( لم تسقط عنه ) الكفارة ( وإما إذا افطر جاهلا بحرمة الإفطار مطلقا أو في بعض الموارد ) ومثال ذلك ( كالذي يريد السفر فيفطر قبل خروجه ) من بلده بدعوى نية السفر المسبقة ليلا ( أو يتوهم جواز الإفطار في السفر بعد الزوال ونحو ذلك ) من الأمثلة ( فالظاهر ) من الأدلة ( في الجاهل القاصر ) لا المقصر هو ( عدم وجوب الكفارة ) عليه ( وثبوتها ) وجوب الكفارة ( للجاهل المقصر على الاحوط ) وجوبا ( كما هو الأغلب ) من الناس .
( م . 1386 ) قال قده الشريف ( إذا افطر ) الصائم ( عمدا ثم ) بعدافطاره العمدي ( انتقض صومه بعذر شرعي ) ومثال ذلك ( كما لو حاضت المرأة أو تنفست ) أولدت مولودا ووقع عليها النفاس ( أو سافر قبل الزوال ) ولا فرق في سفره ( سواء كان ) في سفره ( عازما على السفر حين الإفطار ) ساعة إفطاره ( أم لم يكن ) عازما على السفر ساعة إفطاره ( وجبت عليه الكفارة ) مع القضاء عليه الإجماع ورواية زرارة ورواية محمد بن مسلم .
( م . 1387 ) قال قده الشريف ( إذا كان الزوج مفطرا ) وكان إفطاره ( لعذر ) شرعي ( فاكره زوجته الصائمة على الجماع ) فانه ( لم يتحمل عنها الكفارة ) لعدم الدليل على ذلك حتى ( وان كان آثما بذلك ) بعمله هذا ( و ) كذلك ( لاتجب الكفارة عليها ) الزوجة المكرهة وذلك لوجود الإكراه المقتضي للإسقاط ( ولكن يجب ) على الزوجة المكرهة ( القضاء على الاحوط ) وجوبا .
( م . 1388 ) قال قده الشريف ( قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء ) في بداية الجماع ( ثم ) بعد ذلك ( يحصل منها ) من الزوجة ( الرضا ) بالجماع ( لغلبة الشهوة ) عليها ( أو لأي سبب ) كان يدل على رضاها بالجماع ( فان كان ) رضا الزوجة بالجماع ( قبل الإيلاج ) قبل إدخال العضو الذكري فيها ( اعتبرت راضية غير مكرهة ) على الجماع ( وان كان ) الرضا بالجماع ( بعده ) الإيلاج ( فهي بحكم ) الزوجة ( المكرهة ) بينا حكمها في المسالة السابقة .
والحمد لله رب العالمين
الدرس /11
شيخ
جواد الخفاجي