شرح مسائل الصوم / الدرس الحادي العشرون ( 21)
شرح كتاب الصوم للسيد لشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
قال قده الشريف
(( فروع في وجوب تتابع الصوم ))
( م . 1445 ) قال قده الشريف ( يجب التتابع ) الاستمرار لا القطع وذلك ( في صوم الشهرين ) وهما ( من كفارة الجمع و ) من ( كفارة التخيير ) المتقدم بيانهما في الكفارات ( ويكفي في حصوله ) تحقق التتابع هو ( صوم الشهر الأول و ) صوم ( يوم من الشهر الثاني متتابعا ) في الصوم ( والاحوط ) هو ( وجوبه ) التتابع وذلك ( في صوم الثمانية عشر يوما بدل الشهرين والثلاثة أيام بدل الهدي فلا يفصل بينهما بغير العيد ) كما هو واضح ( وأما التتابع في سائر الكفارات ) الأخرى ( فهو أحوط استحبابا ) لا وجوبا .
( م . 1446 ) قال قده الشريف ( كل مايشترط فيه التتابع ) المذكور ( إذا افطر) بحيث قطع التتابع ( لعذر اضطر إليه ) الإفطار فانه ( بنى على مامضى ) إلى أين وصل ومن ثم يكمل التتابع حتى ( وان كان العذر ) هو ( بفعل المكلف ) نفسه هذا ( إذا كان ) المكلف ( مضطرا إليه ) العذر لرواية سماعة ( وأما إذا لم يكن ) العذر ( عن اضطرار ) فقد ( وجب ) على المكلف ( الاستيناف ) إعادة الصوم من جديد ( ومن العذر ) هو 1- ( مااذا نسي ) المكلف ( النية ) للصوم ( إلى مابعد الزوال أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلى مابعد الزوال ) صلاة الظهرين ( ومنه ) العذر 2 – ( مااذا نذر قبل تعلق ) وجوب ( الكفارة ) عليه ( صوم كل خميس ) مثلا ( فان تخلله ) صوم الخميس ( في الأثناء ) صوم الكفارة فانه ( لايضر ) ذلك ( في التتابع ) المطلوب ( بل يحسب ) صوم الخميس ( من الكفارة أيضا ) هذا الحساب في حال ( إذا تعلق النذر بمطلق الصوم يوم الخميس ) لاصوم مقيد ومشروط ( ولا يجب عليه ) المكلف ( الانتقال إلى غير الصوم من الخصال ) المذكورة
( م . 1447 ) قال قده الشريف ( إذا نذر ) المكلف ( صوم شهرين متتابعين ) فانه قد ( جرى عليه الحكم المذكور ) السابق في تحقق صدق التتابع ( على الاحوط ) وجوبا ( إلا ) استثناء تحقق التتابع المذكور وهو في حال ( أن يقصد ) المكلف ( تتابع جميع أيامها ) الشهرين اجمع ( فيجب ) تتابع الستين يوما دون فصل للشرط الذي شرطه ( أو يقصد شيئا آخر ف ) يعمل ( على قصده ) الذي قصده هو .
( م . 1448 ) قال قده الشريف ( إذا وجب عليه ) المكلف ( صوم متتابع ) فانه ( لايجوز له أن يشرع ) يبدأ ( فيه ) الصوم ( في زمان ) بحيث ( يعلم انه ) ذلك الزمان الذي عينه للصوم ( لايسلم ) من قطع التتابع وذلك ( بتخلل يوم ) منه ( يحرم صومه كأحد العيدين ) الفطر أو الأضحى مثلا ( أو ) يوم ( يجب إفطاره كالنذر المعين لسفر الزيارة ) مثلا ( فيجب ) على المكلف( أن يشرع ) يبدأ ( فيه ) صوم التتابع ( في زمان ) بحيث ( يحرز ) يضمن فيه ( حصول التتابع المطلوب شرعا ) كما هو واضح ( نعم ) استدراكية لسؤال مقدر ( إذا كان ) المكلف ( غافلا ) عن ذلك الذي ذكرناه فقد ( صح صومه ) يكون صومه صحيحا في حال الغفلة ( أما إذا كان ) المكلف ( شاكا ) في زمان حصول قطع التتابع لصومه لا غافلا عنه ( فالأظهر ) من الأدلة هو ( البطلان ) لصومه .
( م . 1449 ) قال قده الشريف ( يستثنى من المسالة السابقة ) المتقدمة أعلاه ( كفارة القتل في الأشهر الحرم فانه لايضره ) الصوم ( تخلل العيد على الأظهر ) تدل على وجود خلاف في المسالة ( كما يستثنى منها ) المسالة السابقة صيام ( الثلاثة أيام بدل الهدي ) وقد ذكرنا سابقا فراجع عليه المشهور ( إذا شرع ) بدا ( فيها ) صوم الثلاثة أيام ( يوم التروية ) 8 ذو الحجة ( ويو م عرفة ) 9 ذو الحجة ( فان له ) للصائم هذين اليومين 8 و9 ذي الحجة ( أن يأتي ب ) صوم اليوم ( الثالث ) وذلك ( بعد ) يوم( العيد ) الا ول مباشرة ( بلا فصل ) قطع ( أو بعد أيام التشريق ) 11 و 12 و 13 ذو الحجة وهذا ( لمن كان بمنى ) لحرمة صوم أيام التشريق على من يكون بمنى ( وأما إذا شرع ) بالصوم ( يوم عرفة ) 9 ذو الحجة فقد ( وجب ) عليه ( الاستئناف ) إعادة الصوم .
( 1450 ) قال قده الشريف ( إذا نذر ) المكلف ( أن يصوم شهرا أو ) يوم ( أياما معدودة ) فانه ( لم يجب ) عليه التتابع ( الا مع ) بشرط ( اشتراط التتابع ) منه ( أو الانصراف ) التوجه ( إليه ) التتابع ( على وجه يرجع إلى التقييد ) شرط التتابع لعدم الدليل على وجوب التتابع الا مع الشرط .
( 1451 ) قال قده الشريف ( إذا فاته ) المكلف ( الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالا حوط ) هو ( إيجاد التتابع ) أيضا ( في قضائه ) للصوم المشروط ( غير إن قضاءه ) هذا هو ( مبني على الاستحباب أو الاحتياط ألاستحبابي ) لا الو جوبي وذلك خروجا عن شبهة الخلاف .
والحمد لله رب العالمين
الدرس /21
شيخ
جواد الخفاجي