شرح مسائل الصوم / الدرس الثالث ( 3 )
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه
( م . 1339 ) قال قده الشريف ( وقت النية في ) الصوم ( الواجب المعين ) حتى ( ولو ) كان هذا الصوم الواجب قد عين ( بالعارض كالنذر ) مثلا ( يكون ) وقت نيته ( عند طلوع الفجر الصادق ) لا الكاذب ( بحيث يصدق الصوم حينئذ ) في مثل هذا الوقت ( مقارنا ) متلازما ( للنية ) المذكورة هذا كله في الصوم الواجب المعين أي إن نوعه واجب وزمانه قد عين من قبل المكلف ( و ) أما وقت النية ( في ) الصوم ( الواجب غير المعين ) فانه ( يمتد وقتها ) أي النية ( إلى الزوال ) وهو وقت أذان الظهرين حتى ( وان تضيق ) أي ضاق ( وقته ) وقت غير المعين ( فإذا أصبح ) المكلف الصائم ( ناويا للإفطار وبدا له قبل الزوال ) أي أراد أن يعدل بنيته قبل أذان الظهرين ( أن يصوم واجبا ) في ذمته ( أجزاه ) صومه صحيح ونيته صحيحة ولكن بشرط وهو ( مالم يتناول المفطر أو يكون إفطاره في أول النهار تقييديا على الاحوط ) وجوبا ( وأما تجديد النية ) من قبل الصائم المكلف ( بعد الزوال ) بعد صلاة الظهرين ( فغير مجز) أي لايصح ذلك ( وفي ) الصوم ( المندوب ) المستحب ( يمتد وقتها ) النية ( إلى أن يبقى من النهار مايمكن فيه تجديد النية ) قبل دخول فريضة المغرب .
( م . 1340 ) قال قده الشريف ( يجتزا في ) صوم ( شهر رمضان كله بنية واحدة ) هذا ( إذا حصلت ) النية من المكلف ( بعد الهلال ) هلال رمضان بنية صوم شهر رمضان ( والظاهر ) من الأدلة هو أيضا ( كفاية ذلك ) النية الواحدة ( في غيره ) غير شهر رمضان ( أيضا ) نفس الكلام السابق ( مما يشترط فيه التتابع في الأصل ) ومثاله ( كصوم الكفارة أو بالعارض ) كالنذر ( وأما في غيرها ) غير النية الواحدة حيث إن المكلف لم ينو نية واحدة ( فالا حوط ) وجوبا ( تجديد النية في كل ليلة ) بحيث ( يراد الصيام في غدها ) غد الليلة ( أو عند الفجر أو قبل الزوال ) والأمر سهل واضح .
( م . 1341 ) قال قده الشريف ( إذا لم ينو ) المكلف ( الصوم في شهر رمضان ل ) لأسباب منها ( نسيان الحكم ) وجوب الصوم ( أو ) نسيان ( الموضوع ) الصيام ( أو للجهل بهما ) بالحكم والموضوع ( ولم يستعمل مفطرا ففي جواز الاجتزاء ) وذلك ( بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال ) حتى ( وان كان الأظهر ) هو ( الصحة ) صحة صومه ( و ) لكن ( الاحوط له استحبابا ) في مثل هذه الحالة القضاء أيضا ) دفعا للإشكال المذكور .
( م . 1342 ) قال قده الشريف ( إذا صام ) المكلف ( يوم الشك ) وهو 30 شعبان صامه ( ندبا ) بنية الاستحباب ( أو قضاء ) بنية القضاء ( أو نذرا ) بنية النذر ( أو بنية رجاء المطلوبية أو ) بنية ( مافي الذمة أو بقصد الواقع أجزا ) صومه هذا ( عن شهر رمضان إن كان ) هذا شهر رمضان ( وإذا تبين له ) للصائم ( انه ) يوم الشك ( من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد نية الوجوب ) لارتفاع الشك ( وان صامه ) يوم الشك ( بنية رمضان ) بطل صومه ( وان صامه ) يوم الشك ( على انه ) يوم الشك ( إن كان من شعبان كان ندبا ) مستحبا ( وان كان من رمضان كان ) صوم يوم الشك ( وجوبا فالظاهر ) من الأدلة هو ( البطلان ) بطلان الصوم في مثل هذه الحالة وهذه مسالة خلافية حيث عند السيد السيستاني صحة الصوم في مثل هذه النية .
والحمد لله رب العامين
الدرس /3
شيخ
جواد الخفاجي