شرح مسائل الصوم / الدرس الثالث عشر ( 13)
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
( م . 1397 ) قال قده الشريف ( كل ) جميع ( من يعوله الفقير الشرعي ) الذي عرفناه سابقا ( فهو فقير شرعي عادة كما ) مثل ( إن كل من يعوله الغني فهي غني شرعي عادة ) بالتبعية ( ونعني ) نقصد ( بالعادة ) هنا ( هو ما إذا كانوا يعيشون حالة عائلية متقاربة نسبيا ) كأنهم شخص واحد ( لايختلف في ذلك الزوجة عن الذرية عن غيرهم كالوالدين ) كما هو واضح ( نعم ) استدراكية ( إذا اختص احدهم بوارد خاص ) به ( أمكن أن يكون غنيا بين فقراء وإذا اختص ) احدهم ( بحاجات اضافيه ) له ( كالتداوي ) مثلا ( أمكن أن يكون فقيرا بين الأغنياء ) لحاجته .
( م . 1398 ) قال قده الشريف ( تبرا ذمة ) الشخص ( المكفر ) صاحب الكفارة الشرعية ( بمجرد ملك المسكين ) استلام المسكين للكفارة ( فيجوز له ) للمسكين ( بيعه ) بيع الكفارة ( عليه ) على الشخص المكفر ( و ) حتى ( على غيره ) غير المكفر .
( م . 1399 ) قال قده الشريف ( في التكفير ) إعطاء الكفارة ( بنحو التمليك ) استلام الكفارة لا الإطعام ( يعطي الصغير والكبير ) على حد ( سواء كل واحد ) منهما ( مد ) ثلاثة أرباع الكيلو ( أو ) يعطي ( بمقدار الإشباع لمتوسط الناس ) لاصغيرا ولا كبيرا ( كما قلناه ) في المسائل السابقة ( انه ) ذلك على ( الاحوط وجوبا ) لا استحبابا .
( م . 1400 ) قال قده ( يجب القضاء ) ب ( دون ) إعطاء ( الكفارة ) الشرعية ( في موارد ) هي :-
1- ( الأول : نوم الجنب حتى يصبح ) عليه الصباح وذلك بيناه ( على تفصيل سابق ) في المسالة .
2- ( الثاني : إذا أبطل صومه ) وذلك ( بالإخلال بالنية ) نوى الإفطار ولكن ( من دون استعمال المفطر ) وجوب القضاء لتركه الصوم بالإخلال بالنية وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم الدليل عليها .
3- ( إذا نسي ) أن يغتسل ( غسل الجنابة ومضى ) فات ( عليه يوم أو أيام ) متعددة ( على الاحوط استحبا با ) كما هو واضح .
4- ( إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر ) وذلك كان ( بدون مراعاة ) فحص للوقت ( ولا حجة ) دليل ( على طلوعه ) الفجر ( أما إذا قامت حجة ) دليل ( على طلوعه ) الفجر فقد ( وجب ) عليه ( القضاء والكفارة ) معا ولكن بشرط ( مالم يثبت الخلاف ) بدون قيام حجة ( بعد ذلك ) استعمال المفطر ( وإذا كان ) استعمال المفطر ( مع المراعاة ) الفحص للوقت ( و ) مع ( اعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ) عليه ( ولا كفارة ) لإطلاق حديث الحلبي . ولا فرق في عدم القضاء والكفارة ( سواء اخبر) مستعمل المفطر ( مخبر ببقاء الليل أم ) لا ( اخبر ) مخبر ( بطلوع الفجر و ) لكنه ( اعتقد سخرية ) المخبر واستهزاءه ( هذا ) الحكم الشرعي المتقدم يكون ( إذا كان ) الصوم هو ( صوم ) شهر ( رمضان ) فقط ( وفي إلحاق ) الصوم ( الواجب المعين به ) بهذا الحكم ( إشكال والاحوط ) دفعا للإشكال هو ( الإتمام ) للصوم ( و ) من ثم ( القضاء ) بعد إتمام الصوم ( وفي غيره ) الواجب المعين ( من أنواع الصوم الواجب و ) الصوم ( المندوب ) المستحب هو حكمه ( البطلان ) بطلان الصوم ( إلا ) استثناء ( إذا كان ) الإفطار ( موردا لاستصحاب بقاء الليل ) وهذا يكون في حال الشك ببقاء الليل وطلوع الفجر فانه يبني على بقاء الليل .
5- ( الخامس : الإفطار قبل دخول الليل ) وقت الفريضة وذلك ( لظلمة ) بحيث ( ظن ) اعتقد الصائم ( منها ) الظلمة ( دخوله ) الليل ( ولم يكن في السماء غيم والاحوط ) وجوبا هو ( وجوب الكفارة ) في حال ( مالم يكن بدخول الليل أو متيقنا منه ) من دخول الليل ( نعم إذا كان ) هناك غيم ( فلا قضاء ) عليه ( ولا كفارة بل يستمر على صومه ) والأمر واضح كما ترى ( وكذلك ) نفس الحكم المذكور في حال وجود ( أية علة أخرى ) غير الغيم ( في السماء على الأقوى ) فتوى .
( م . 1401 ) قال قده الشريف ( إذا شك ) الصائم ( في دخول الليل) الفريضة ( لم يجز له ) للصائم الشاك في دخول الوقت ( الإفطار ) لقاعدة الاستصحاب – استصحاب الحالة السابقة وهي النهار – ( وإذا افطر ) الشاك في هذه الحالة ( أثم وكان عليه القضاء والكفارة ) وهناك استثناء في المسالة وهو ( إلا إذا تبين ) اتضح له ( انه ) إفطاره كان ( بعد دخول الليل ) فلا شئ عليه ( وكذلك ) لاشئ عليه ( إذا قامت حجة ) بينة أو دليل ( على عدم دخوله ) الليل ( فافطر وتبين ) له بعد إفطاره ( دخوله ) الليل ( وأما إذا قامت الحجة ) البينة أو الدليل ( على دخوله ) الليل ( أو قطع ) تيقن ( بدخوله ) الليل ( فافطر فلا إثم ) عليه ( ولا كفارة ) حينئذ ( ولكن يجب عليه القضاء ) وذلك في حال ( إذا تبين ) له ( عدم الدخول ) لليل ( وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا من الأدلة ) ولقاعدة الاستصحاب ( وإذا تبين ) له ( الخطأ ) طلوع الفجر ( بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه ) وذلك ( في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة ) السابقة والقادمة إن شاء الله تعالى
والحمد لله رب العالمين
الدرس /13
شيخ
جواد الخفاجي