شرح مسائل الصوم / الدرس العاشر ( 10)
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه
( م . 1372 ) قال قده الشريف ( المفطرات المذكورة ) في المسائل السابقة هي ( إنما تفسد ) تبطل ( الصوم ) بشرط ( إذا وقعت على وجه ) صورة ( العمد ولافرق ) في ذلك ( بين العالم بالحكم والموضوع والعالم بالحكم مع الجهل بالموضوع أو الجاهل بالحكم ) وقد بينا ذلك سابقا فراجع ولا فرق أيضا ( سواء جهل الموضوع أو علمه على الاحوط ) وجوبا ( والظاهر ) حسب الأدلة هو أيضا ( عدم الفرق في الجاهل بين ) الجاهل ( القاصر ) وهو الذي يعيش في مناطق بعيدة عن مصادر العلم بالشريعة الإسلامية كسكان الصحراء والبادية ( و ) بين الجاهل ( المقصر ) وهو الذي يكون قريبا من مصادر العلم بالشريعة الإسلامية كالمدارس الدينية والجوامع والحسينيات وطلبة العلم ولكنه لايسال ولا يتعلم إهمالا منه أو مسامحة أو تهاونا( بل الظاهر ) من الأدلة هو ( فساد ) بطلان ( الصوم بارتكاب ) تناول وفعل ( المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه ) ذلك المفطر الذي فعله ( حلال وليس بمفطر إلا انه ) في مثل هذه الحالة ( يجب عليه القضاء على الاحوط ) وجوبا ب ( دون الكفارة ) ولا كفارة عليه .
( م . 1373 ) قال قده الشريف ( إذا وقعت ) حدثت ( هذه المفطرات ) المذكورة ( منه ) الصائم ولكن ( على غير وجه العمد ) ومثاله ( كما إذا اعتقد أن هذا المائع ) السائل ( الخارجي مضاف فار تمس فيه فتبين انه ماء ) مطلق ( أو اخبر عن الله ) تعالى ( مايعتقد صحته فتبين كذبه لم يبطل صومه ) لعدم العمد والقصد ( وكذلك لايبطل الصوم ) في حال ( إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شئ ) من المفطرات المذكورة سابقا ( بدون اختياره ) لم يقصد الإدخال .
( م . 1374 ) قال قده الشريف ( إذا افطر ) الصائم ( مكرها ) فقد ( بطل صومه ) ولكن بشرط ( إذا كان المفطر ) الذي اكره عليه ( هو الأكل أو الشرب أو الجماع ) فقط ( دون غيرها ) هذه الثلاث التي ذكرناها ( وكذا ) بطل صومه ( إذا كان تناوله ) للمفطر ( لتقية ) ولا فرق في ذلك ( سواء كانت التقية في ترك الصوم ) ومثال ذلك ( كما إذا افطر في عيدهم تقية أم كانت ) التقية ( في أداء الصوم ) ومثال ذلك ( كالإفطار قبل الغروب ) غروب الشمس والمسالة واضحة جدا .
( م . 1375 ) قال قده الشريف ( إذا غلب على الصائم العطش ) كان شديدا عليه ( و ) بحيث ( خاف الضرر من الصبر عليه ) العطش ( أو كان ) العطش ( حرجا ) فيه عليه فقد ( جاز له ) الصائم ( أن يشرب ) الماء ولكن شربه يكون ( بمقدار الضرورة ) الحاجة الماسة فقط ولكن هل يفسد صومه أم لا ؟ قال قده ( إلا أن في فساد صومه إشكال ) وحلا للإشكال نقول ( إن كان ) العطش المذكور ( في ) صيام ( شهر رمضان فيجب عليه الإمساك بقية النهار ولينو به الصوم ) بنية ( رجاء المطلوبية ( والاحوط القضاء بعد ذلك ) الإمساك (ب ) نية ( رجاء المطلوبية أيضا ) هذه الحالة الأولى أما في الحالة الثانية ( وأما ) إذا حصل للصائم العطش الشديد الذي لايحتمل ( في غير صوم شهر رمضان من الواجب الموسع أو المعين ف ) في مثل هذه الحالة ( لايجب ) عليه ( الإمساك ) بقية النهار .
( م . 1376 ) قال قده الشريف ( يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها ) لرواية الحلبي هذا ( إذا لم يكن بقصد الإنزال ) للمني ( ولا كان من عادته ) الإنزال ( وان قصد الإنزال ) للمني ( كان من قصد المفطر ) وتترتب عليه أحكامه ولا فرق في ذلك ( سواء كان من عادته ذلك ) الإنزال ( أو لم يكن ) المدار مدار القصد ( ويكره له ) الصائم ( الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ) ومثاله ( كالعنبر والمسك ) لرواية سماعة ( وكذا ) يكره أيضا ( دخول الحمام ) بشرط ( إذا خشي الضعف ) والوهن ويكره ( إخراج الدم المضعف ) لرواية الحلبي ويكره ( السعوط ) النشوك الذي تستعمله بعض العجائز وهو سائل يدخل عن طريق الأنف لرواية ليث المرادي وكراهة السعوط بشرط ( مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا ) ومع العلم بوصوله إلى الحلق( ففيه إشكال و ) يكره ( شم كل نبات طيب الريح ) عليه الإجماع ( و ) يكره ( بل الثوب على الجسد ) ماعدا بل الجسد نفسه لرواية عبد الله بن سنان ( و ) يكره ( جلوس المرأة ) الصائمة ( في الماء ) لأنها تحمل الماء في فرجها ( و ) يكره ( الحقنة بالجامد ) كالتحاميل الطبية (و) يكره ( قلع الضرس ) للنصوص ( بل ) يكره ( مطلق إدماء الفم و ) يكره ( السواك بالعود الرطب ) لرواية عمار بن موسى ( و ) يكره ( المضمضة عبثا ) للنصوص ( و ) يكره ( إنشاد الشعر ) لرواية حماد ( إلا ) استثناء من كراهة إنشاد الشعر – الشعر – ( في مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم ) لرواية خلف بن حماد
( م . 1377 ) قال قده الشريف ( في بعض الأخبار ) في بيان أخلاق الصائم الحقيقي - وسائل الشيعة ج 13 ( إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ) إظهار الغلبة على الخصم دون إظهار الحق ( ولا تكذبوا ولا تباشروا ) النساء ( ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولاتنا بزوا ) بالألقاب ( ولا تجادلوا ولاتباذوا ) الكلام القبيح البذئ ( ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله و ) لاتغفلوا ( عن الصلاة والتزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق واجتنبوا أهل الشر و ) اجتنبوا ( مجانبة قول الزور والكذب والمراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه راجين خائفين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث ونظفت الجسم من القاذورات تبرا إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له فيما أمرك ودعاك إليه فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك وكلما نقصت عنها شيئا مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك 0 الحديث 0 ) قال السيد قد ه ( أقول : إن هذه الصفات مطلوبة في كل الأحوال سواء في الصوم أو غيره كما لايختلف الصوم بين كونه واجبا أو مستحبا وسواء كان أداء أم قضاء أم كفارة أم غير ذلك ) جعلنا وإياكم من الصائمين الحقيقيين .
( م . 1378 ) قال قده الشريف ( إذا طلب الأخ في الإيمان من الصائم ) الذي صام صوما ( مستحبا ) لا واجبا ( تناول المفطر ) ففي مثل هذه الحالة ( استحب له ) للصائم ( ذلك ) استجابة الدعوة وتناول المفطر . ولا فرق في ذلك ( سواء كان الآخر ) الداعي ( عالما بصومه ) بصوم المدعو ( أم جاهلا ) بصومه ( بل الظاهر ) من الأدلة هو ( شمول ) هذا ( الحكم لكل صوم يجوز نقضه وان كان واجبا ) ومثال ذلك ( كما في الإفطار قبل الزوال ) زوال الشمس – الظهرين ( للنذر غير المعين وغيره غير إن هذا ) الحكم الشرعي المذكور ( لايعني ) لايدل على ( أن طلب الإفطار من الصائم ) أمر ( راجح ) مفضل ( بل هو مرجوح ) الصوم أفضل منه ( بلا إشكال ) ولا شبهة في ذلك .
( م . 1379 ) قال قده الشريف ( يستحب تقديم صلاتي المغرب والعشاء على الإفطار ليلا إلا ) باستثناء ( لمن دعي إلى الإفطار من قوم آخرين أو نازعته نفسه إليه ) إلى الإفطار ( بحيث لايستطيع أداء الصلاة بحدودها الصحيحة وفي الخبر ) الوارد عن أهل البيت عليهم السلام ( انه : من صلى ) صلاة المغرب والعشاء ( قبل الإفطار ) فان فضلها هو أنها ( كانت ) الصلاة ( له ) للصائم ( صلاة صائم ) جعلنا وإياكم من المصلين الصائمين المطيعين المخلصين
والحمد لله رب العالمين
الدرس /10
شيخ
جواد الخفاجي