شرح مسائل الصوم / الدرس الثامن عشر ( 18)
شرح كتاب الصوم للسيد لشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
قال قده الشريف :-
(( الفصل السادس : ثبوت الهلال ))
قال قده الشريف ( يثبت الهلال بعد طرق ) خمسة ( هي : )
1- ( أولا : العلم الحاصل من الرؤية ) العينية لا المجهرية للشخص نفسه .
سؤال :-
ماهو السبب في الاختلاف في الهلال بين السنة والشيعة ؟
الجواب :-
إن منشأ الخلاف هو بسبب عنوان رؤيا الهلال ففي مدرسة أهل البيت عليهم السلام إن رؤية الهلال لابد أن تكون بالعين المجردة فقط ولا يجوز النظر بالأجهزة المجهرية بحيث لايمكن شرعا الاعتماد عليها في رؤية الهلال ولكن فقط يمكن الاعتماد عليها في تعيين مكان وجود الهلال لا زمان ولادته أما في مدرسة السنة فانه يجوز لهم الاعتماد على الأجهزة المجهزية في تعيين زمن ولادة الهلال ومكان وجوده فلهذا السبب يحدث الخلاف وعادة مايكون بين المدرستين فرق يوم واحد .
2- ( ثانيا : العلم أو الاطمئنان الحاصل من التواتر ) والمقصود بالتواتر ( يعني تواتر ) شهرة ( رؤية الهلال من قبل ) الناس ( الآخرين ) .
3- ( ثالثا : الاطمئنان ) العقلي لا النفسي ( من الشياع الحاصل بين الناس ) و ( بنفس المضمون السابق ) التواتر .
4- ( رابعا : شهادة رجلين عادلين) لاتجزي شهادة رجل واحد ( بالرؤية ) للهلال وذلك للنصوص .
5- ( خامسا : مضي ثلاثين يوما من خلال الشهر السابق فان كان ) الشهر السابق ( هو شعبان فيثبت هلال ) شهر ( رمضان وان كان ) السابق ( هو رمضان فيثبت هلال شوال ) وهكذا باقي أشهر السنة القمرية الهجرية
( م . 1421 ) قال قده الشريف ( هذه ) الطرق الخمسة التي ذكرناها هي ( أسباب شرعية لثبوت الهلال في أي شهر ) من أشهر السنة القمرية الهجرية ( ولا تختص بالأشهر الثلاثة ) شعبان ورمضان وشوال وهي ( المشار إليها ) أعلاه ( وهناك طرق أخرى أدق منها ) هذه الأسباب ( لاحاجة لذكرها ) فنحن مع الدليل الشرعي .
( م . 1422 ) قال قده الشريف ( في ثبوت الهلال بحكم الحاكم الذي لايعلم بخطئه ولا خطا مستنده ) دليله ( إشكال بل ) ترقي في العبارة ( منع ) لايثبت الهلال في مثل هذه الحالة .
( م . 1423 ) قال قده الشريف ( لايثبت الهلال بشهادة النساء ) لرواية الحلبي ( ولا ) يثبت الهلال أيضا ( بشهادة العدل الواحد ) للنصوص حتى ( ولو ) كانت شهادته ( مع اليمين ) لإطلاق الدليل الوارد في المقام ( ولا ) يثبت الهلال ( بشهادة الثقة كذلك ) لايثبت أيضا ( مالم يحصل الاطمئنان ) العقلي ( في أي ) واحد ( من هذه الموارد ) الخمسة التي ذكرناها .
( م . 1424 ) قال قده الشريف ( لايثبت الهلال ب ) 1- ( قول المنجمين ولا ) يثبت 2- ( بحسابهم ) المنجمين ( ولا ) 3 – ( بغيبوبة الشفق ليدل على انه لليلة السابقة ) لعدم الدليل عليه ( ولا ) 4- ( بشهادة العدلين ) بشرط ( إذا لم يشهدا بالرؤية ) للهلال . ( ولا ) 5 – برؤية الهلال قبل الزوال ليكون هو اليوم الأول ولا ) 6 – ( بتطوق الهلال ليدل على انه لليلة السابقة . نعم ) استدراكية ( اذا حصل الاطمئنان ) العقلي ( في شئ من ذلك ) الأمور الخمسة ( أو غيره ) غير الخمسة ( كان حجة ) يثبت بها الهلال .
( م . 1425 ) قال قده الشريف ( لاتختص حجية البينة ) الشرعية في ثبوت الهلال ( أو غيرها من الأسباب السابقة ) المتقدمة ( بالقيام عند الحاكم ) الشرعي فهذا ليس شرطا – أي لايشترط فقط الاعتماد على فتوى الحاكم ( بل كل من علم بشهادة البينة ) الحجة في ثبوت الهلال ( عول ) اعتمد ( عليها ) شهادة البينة لإطلاق جملة من النصوص الشريفة .
( م . 1426 ) قال قده الشريف ( إذا رؤي الهلال في بلد أو ) رؤي في ( منطقة من الأرض كفى ) ذلك ( في الثبوت ) للهلال ( في غيره ) غير البلد ولكن بشرط وهو ( مع اشتراكهما في الأفق عرفا ) كإيران مع العراق ( في خط الطول وبخلافه ) الاشتراك في الأفق ( فان ثبوت الهلال في أي منطقة ) هو ( كاف للثبوت ) وذلك ( فيما يكون على غربها من المناطق ) لاشرقها ( ولا يكفي ) في ثبوت الهلال ( لما يكون على شرقها إلا ) بشرط وهو ( مضي ) مرور ( برهة ) مدة زمنية ( معتد بها ) عرفا مثلا ( كعشرين ساعة أو نحوها من الزمن ) كما هو واضح .
والحمد لله رب العالمين
الدرس /18
شيخ
جواد الخفاجي