شرح مسائل الصوم / الدرس العشرون ( 20)
شرح كتاب الصوم للسيد لشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
( م . 1435 ) قال قده الشريف ( إذا فاته ) المكلف صوم ( شهر رمضان بعذر غير ) عذر ( المرض ) فان المرض قد بينا أحكامه سابقا فراجع ( كالسفر ) مثلا فانه ( وجب القضاء و ) كذلك ( تجب الفدية ) أيضا ( على الاحوط ) وجوبا للنصوص . ( ولا يسقط بدفعها ) الفدية ( القضاء في العام الذي يليه ) رمضان الثاني ( على الاحوط ) وجوبا . ( وخاصة ) هذا الحكم يتأكد أكثر ( مع الفوت ) للصوم ( سفرا لا الفوت ) للصوم ( اضطرارا مع بقاء نفس العذر طول العام أو التسامح فيه ) كما هو واضح ( وأما إذا تعذر ) تعسر ( القضاء لمرض وفدى ) بالفدية المذكورة فانه ( سقط القضاء ) عنه .
( م . 1436 ) قال قده الشريف ( إذا فاته ) المكلف صوم ( شهر رمضان أو ) فاته ( بعضه لعذر أو عمد و ) كان قد ( أخر القضاء إلى رمضان الثاني وذلك التأخير كان ( مع تمكنه منه ) الصوم ( عازما على التأخير أو متسامحا فيه ومتهاونا ) فانه ( وجب ) عليه ( القضاء والفدية معا ) هذه حالة وحالة أخرى هي ( وان كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو ) حصول ( العذر ) فانه ( وجب القضاء ) عليه ( بل الفدية أيضا ) وجبت عليه ( ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ) الأخرى ( إلا ) استثناء وهو ( في صورة استمرار المرض من أول رمضان إلى أول رمضان الذي بعده مع دفع الفدية فانه يسقط القضاء ) كما تقدم سابقا ( وكذا ) نفس الحكم ( لو كان سقوط القضاء بمرض ) وكان سقوط ( الأداء بغيره ) المرض كالسفر مثلا ( كما سبق ) من بيانه فراجع .
( م . 1437 ) قال قده الشريف ( إذا افطر ) المكلف ( عمدا ) بدون عذر ( في شهر رمضان ) سواء كان إفطاره في ( بعضه أو كله و ) كان قد ( أخر القضاء عمدا إلى رمضان الذي يليه ) الثاني فانه قد ( وجبت ) عليه ( الفدية والكفارة معا ) جمعا بين الاثنين .
( م . 1438 ) قال قده الشريف ( إذا استمر المرض ) بالمكلف ( ثلاثة رمضانات ) متوالية ( وجبت ) عليه ( الفدية ) وتكون الفدية ( مرة للأول ومرة للثاني ) رمضان الأول ورمضان الثاني ( وهكذا ) نفس الفدية بالترتيب هذا ( إن استمر ) به المرض ( إلى أربعة رمضانات فتجب ) الفدية ( مرة ثالثة للثالث وهكذا ) كما هو واضح ( لاتتكرر ) الفدية ( للشهر الواحد وإنما تجب ) الفدية ( لغيره ) من الأشهر الأخرى .
( م . 1439 ) قال قده الشريف ( يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و) كذلك يجوز أيضا ( من شهور ) متعددة ( إلى شخص واحد ) فلا يشترط العدد في الأشخاص المعطى إليهم الفدية .
( م . 1440 ) قال قده الشريف ( لاتجب فدية شخص على شخص آخر ) حتى ( وان وجبت نفقته كالزوجة والابن والعبد ) مثلا ( ولكن يجوز دفعها ) تبرعا ( عن الغير وإبراء ذمته منها بل ) ترقي في العبارة ( بل هذا الجواز ) في التبرع بالفدية هو ( ثابت حتى مع نهي المدفوع عنه إلا ) استثناء الجواز ( مع عنوان ثانوي مانع ) ثانيا وبالعرض وإما أولا وبالذات فلا مانع .
( م . 1441 ) قال قده الشريف ( لاتجزي القيمة ) قيمة الفدية عند دفعها ( مع الإمكان ) إمكان عين الفدية ( على الاحوط ) وجوبا . ( بل لابد من دفع العين ) للفدية ( وهو الطعام وكذا ) نفس الحكم ( في الكفارات ) لعدم دليل على الاجزاء ( ولكن يجوز أن يعطي القيمة ) للفدية ( إلى فقير ثقة ) في الصرف ( ليصرفها ) قيمة الفدية ( في الطعام . ومع عدم الإمكان ) لدفع العين ( فالا حوط دفع القيمة ) قيمة الفدية ( وان كان الوجه في ذلك عندئذ ) في حال عدم إمكان دفع العين ( السقوط ) للفدية .
( م . 1442 ) قال قده ( يجوز الإفطار في الصوم المندوب ) المستحب ( إلى الغروب ) غروب الشمس للنص الدال عليه ( ولا يجوز ) الإفطار ( في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ) لاقبل الزوال هذا ( إذا كان القضاء عن نفسه ) لا عن غيره ( بل تقدم ) سابقا ( إن عليه ) على الإفطار بعد الزوال ( الكفارة ) فراجع ( أما ) الإفطار ( قبل الزوال فيجوز ) ولا شئ عليه . ( وأما ) الصوم ( الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر ) من الأدلة هو ( جواز الإفطار فيه مطلقا ) سواء كان الإفطار قبل الزوال أو بعد الزوال ( وان كان ترك الإفطار بعد الزوال ) هو ( أحوط ) استحبابا .
( م . 1443 ) قال قده الشريف ( لايلحق القاضي ) للصوم ( عن غيره ) لا عن نفسه ( بالقاضي عن نفسه ) وذلك ( في ) حكم ( الحرمة والكفارة ) الذي تقدم سابقا فراجع وتأمل جيدا ( وان كان الاحوط استحبابا ) لاوجوبا هو ( الإلحاق ) والأمر سهل بين واضح .
( م . 1444 ) قال قده الشريف ( يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر الذكر ) لأنه صاحب الحبوة ( حال الموت أن يقضي مافات أباه من الصوم لعذر ) شرعي هذا في حال ( إذا ) كان قد ( وجب عليه ) الميت ( قضاؤه والاحوط استحبابا ) هو ( إلحاق ) الولد ( الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث ) كتاب الإرث ( وان كان الأقوى ) فتوى هو ( عدمه ) الإلحاق ( وأما مافاته ) الميت من الصوم ( عمدا ) لا عن مرض ( أو أتى به ) بالصوم ( فاسدا عن جهل مع التقصير ففي إلحاقه ب ) حكم نفس ( مافات عن عذر ) كما تقدم ( إشكال وان كان ) الإلحاق هو ( أحوط ونحوه ) نفس الحال المتقدم بالنسبة إلى الأب كذلك نفس( الاحتياط في إلحاق الأم بالأب ) من حيث القضاء المتقدم عنهما ( وان فاته ) الميت صوم ( مالا يجب عليه قضاؤه ) ومثاله ( كما لو مات في مرضه ) فانه ( لم يجب القضاء ) على وليه
والحمد لله رب العالمين
الدرس /20
شيخ
جواد الخفاجي