شرح مسائل الصوم / الدرس الرابع عشر ( 14)
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
6- ( السادس : إدخال الماء بمضمضة وغيرها ) المضمضة ( إلى الفم لاستحباب شرعي ) مثلا ( أو غيره ) للتبريد مثلا ( فيسبق ) الماء دون عمد ( ويدخل ) إلى ( الجوف ) الداخل ( فانه ) ذلك ( يوجب القضاء ) عليه الإجماع ( دون الكفارة ) بلا كفارة ( وان نسي ) المتمضمض الصوم ( فابتلعه ) الماء نسيانا ( فلا قضاء ولا كفارة ) عليه فانه رزق رزقه الله تعالى .
( م . 1402 ) قال قده الشريف ( الظاهر ) من الأدلة هو ( عموم ) شمول ( الحكم المذكور )في المسالة أعلاه ( ل ) صوم ( شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم ) الأخرى .
7- ( السابع : سبق المني ) وذلك ( بالملاعبة ونحوها ) الملاعبة ولكن بشرط ( إذا لم يكن قاصدا ) أثناء الملاعبة الإنزال ( ولا من عادته ) الإنزال للمني ولافرق في ذلك ( سواء احتمل ذلك ) عدم الإنزال بحيث يكون ( احتمالا معتدا به ) يفيد الاطمئنان ( أم لا ) لايفيد الاطمئنان ( فان ) حكمه واحد وهو ( الاحوط وجوبا القضاء ) فقط ( ولا كفارة عليه ) لوجود احتمال عدم الإنزال أو ليس الإنزال من عادته ( وأما إذا كان ) أثناء الملاعبة ( واثقا من نفسه بعدم الخروج ) للمني ( فسبقه ) خروج ( المني اتفاقا ) بدون قصد وإرادة ( فالظاهر ) من الأدلة هو ( عدم وجوب القضاء أيضا ) للنص الدال لرواية زرارة ومحمد بن مسلم .
قال قده الشريف :-
( الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم )
قال قده الشريف ( وهي ) شرائط صحة الصوم ( أمور : ) هي :-
1- ( الأول : الإسلام فلا يصح الصوم من غير المسلم ) حتى ( وان وجب ) الصوم ( عليه ) غير المسلم وذلك ( بناء على ماهو الصحيح ) من الأدلة ( عن تكليف الكفار بالفروع ) وهم كفار .
2- ( الثاني : الإيمان ) للروايات – ( فلا يصح ) الصوم ( من غير المؤمن ) والمقصود هنا بالإيمان ليس الإيمان بالمعنى الأعم ولكن المقصود هو الإيمان بالمعنى الأخص وهو أن يكون الصائم أماميا اثنا عشريا مواليا لأهل البيت عليهم السلام .
3- ( الثالث : العقل فلا يصح ) الصوم ( عن المجنون ) وتعريف المجنون هنا هو ( الذي لايعقل ) لايعرف ولا يميز ( أوقات الصلاة ) كما هو واضح .
4- ( الرابع : الخلو ) خلو المرأة ( من ) دم ( الحيض و ) دم ( النفاس طول اليوم فلو كانت ) المرأة ( محدثة ) عليها ( بأحدهما ) الحيض أو النفاس ( خلال اليوم ) حتى ( ولو لحظة ) حتى ولو كانت أحدثت قبل الإفطار بلحظة مثلا ( لم يجب ) على المرأة المحدثة الصوم ( ولم يصح ) الصوم منها .
( م . 1403 ) قال قده الشريف ( إذا اسلم ) الشخص ( أو عقل ) الشخص ( أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك ) الامتناع عن المفطرات ( بقية النهار ) لما بقي من النهار لعدم الدليل على الوجوب ( وكذا ) لايجب الإمساك بقية النهار ( إذا طهرت ) المرأة ( الحائض والنفساء ) لعدم الدليل على الوجوب ( نعم ) استدراكية ( إذا استبصر المخالف ) من كان على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام واستبصر للحق ( أثناء النهار ) حتى ( ولو ) كان استبصاره ( بعد الزوال ) فانه ( أتم صومه واجزاه ) يكمل صومه ولا يقضيه للنصوص ( وإذا حدث ) حصل ( الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب ) ولو بلحظة فقد ( بطل الصوم ) كما هو واضح .
5 – ( الخامس : عدم الإصباح جنبا ) بحيث يكون ( عالما ) بجنابته ( عامدا ) لها ( وفي إلحاق ) شمول ( حدث الحيض والنفاس به ) بالجنب ( وجه ) ولكن ( سبق الحديث عنه ) فراجع .
6- ( السادس : أن لايكون ) الصائم ( مسافرا ) للروايات بحيث يكون سفره هذا ( يوجب ) عليه ( قصر الصلاة ) للارتباط قصر الصلاة والصوم وذلك ( مع العلم بالحكم ) وهو لزوم الإفطار إذا قصر في الصلاة ( في الصوم الواجب إلا ) استثناء ( في ثلاثة مواضع ) موارد هي :-
1- ( احدها : الثلاثة أيام ) و ( التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع ) الحج ( لمن عجز عنه ) الهدي فان من لايجد هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام ثلاثة منها في سفر الحج وسبعة أيام الباقية إذا رجع إلى أهله .
2- ( ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما ) وهي ( التي هي بدل البدنة ) وهي ( كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب ) لرواية ضريس الكناسي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام .
3- ( ثالثها : صوم نذر المشروط إيقاعه في السفر وان كان هذا لايخلو من إشكال ) عند السيد قده ( فان حصل ) هذا النوع من الصوم ( فليكن ) نيته ( ب ) نية ( رجاء المطلوبية ) والأمر سهل واضح
والحمد لله رب العالمين
الدرس /14
شيخ
جواد الخفاجي