شرح مسائل الصوم / الدرس الخامس عشر ( 15)
شرح كتاب الصوم للسيد الشهيد الصدر قده في رسالته العملية المسماة منهج الصالحين ج 1 –
ملاحظة :
الكلمات أو العبارات الموجودة بين الأقواس هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
( م . 1404 ) قال قده الشريف ( الأقوى ) فتوى هو ( عدم جواز ) لايجوز ( الصوم المندوب ) المستحب ( في السفر ) لرواية محمد بن مسلم ( إلا ) استثناء من عدم الجواز ( ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ) المنورة لرواية معاوية بن عمار ( والاحوط استحبابا ) هو ( أن يكون ذلك ) صوم الثلاثة أيام هو ( في يوم الأربعاء والخميس والجمعة ) فإنها أيام مباركة .
( م . 1405 ) قال قده الشريف ( يصح الصوم من ) الشخص المسافر ولكن ليس كل مسافر بل من المسافر ( الذي حكمه التمام ) في صلاته ولا فرق في هذا الحكم سواء (واجبا كان الصوم ) من المسافر ( أم مستحبا ) ومثال ذلك ( كناوي الإقامة ) في بلد عشرة أيام أو أكثر ( و ) كذلك ( المسافر سفر معصية ) لان إسقاط إتمام الصلاة والصيام هو هدية من الله تعالى فالمسافر لأغراض المعصية لايكون مشمولا بهدية المولى تبارك وتعالى ( و ) كذلك من الأمثلة ( الذي عمله السفر ) كالتاجر مثلا ( أو ) كان ( عمله في السفر وغير ذلك ) من الأمثلة .
7-قال قده الشريف ( السابع : من شرائط صحة الصوم : ) هي ( الصحة من المرض ) للآية الكريمة والنصوص ولكن ليس كل مرض بل المرض ( المنافي مع الصوم ) الضرر حتى ( ولو ) كان الضرر من الصوم ( احتمالا ) وليس يقينا ولكن بشرط أن يكون احتمال الضرر احتمالا( معتدا به ) ذا قيمة وأهمية ( وتحصل المنافاة بالتضرر من المرض خلال الصوم ) وذلك ( إما لإيجابه شدته ) يسبب الصوم شدة في المرض ( أو بطء ) يسبب الصوم تأخر( برئه ) الشفاء مثلا ( أو) يسبب الصوم ( شدة ألمه أو منافاته لاستعمال الدواء نهارا ) مثلا يجب أن يأخذ الدواء نهارا والصوم يمنعه من ذلك ( ولا فرق بين حصول اليقين بذلك ) بالمنافاة ( والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ) فحكمها واحد ( وكذا ) لايصح الصوم ( من ) الشخص ( الصحيح ) السليم المعافى ( إذا خاف ) خوفا معتدا به من ( حدوث المرض فضلا عما إذا علم بذلك ) بحدوث المرض حال الصيام . ( أما ) الشخص ( المريض الذي لايضرر من الصوم ) إذا صام ( فيجب عليه ) الصوم ( ويصح منه ) الصوم .
8- قال قده الشريف ( الثامن : ) هو ( عدم وجود العسر والحرج في الصوم ) ومثاله ( كالضعف المفرط ) الزائد ( ولو لم يكن ) الضعف ( مفرطا ) زائدا عن الحد فانه ( لم يجز ) لايجوز ( له ) لصاحب الضعف غير المفرط ( الإفطار ) أي يجب عليه الصوم ( وكذا ) فرع جديد ( إذا أدى الضعف ) بالشخص ( إلى العجز اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه ) العمل ( ولا إبداله ) العمل اللازم للمعاش ( فانه ) في مثل هذه الحالة ( يجوز ) له ( الإفطار عندئذ ) في فرض المسالة .( أو كان العامل لايتمكن من الاستمرار على الصوم ) وذلك ( لغلبة العطش ) فيجوز له الإفطار أيضا ( والاحوط استحبابا فيهم ) في ذوي الأعذار المتقدمة ( وأدبا ) أخلاقيا ( لشهر رمضان ) هو ( الاقتصار في الأكل والشرب ) فقط ( على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد ) عن الضرورة ( ويجب ) عليهم ( بعد ذلك ) الإفطار( القضاء ) للأيام التي افطروها ( وإذا استمر على حاله ذلك ) المعذور فيه عن الصوم على ( طول السنة ) فقد ( سقط ) عنه ( القضاء ) لاقضاء عليه ( وأما ملاحظة ) في نيته ( القضاء في سنوات متأخرة ) عن سنة العذر ( أو دفع الفدية ) عن إفطاره ( فهو مبني على ضرب ) قسم ( من الاحتياط ) الاستحبابي .
( 1406 ) قال قده الشريف ( إذا صام ) الشخص ( لاعتقاد عدم الضرر ) من الصوم ( فبان ) ظهر له أن الصوم ( مضرا ) به ( ففي صحة صومه إشكال ) وحلا للإشكال فانه ( يكون الاحوط معه ) الصوم ( القضاء ) والأمر واضح ( وإذا صام ) الشخص ( باعتقاد الضرر ) من الصوم ( اوخوفه ) الضرر ( بطل ) صومه ( إلا ) استثناء بطلان الصوم في حال ( إذا كان قد حصل منه قصد القربة ) إلى الله تعالى ( وبان ) ظهر ( بعد ذلك ) بعد الصوم ( عدم الضرر ) من الصوم ( فانه لايبعد الحكم بالصحة ) بصحة صومه إذ لاوجه للبطلان .
والحمد لله رب العالمين
الدرس /15
شيخ
جواد الخفاجي